responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 109

بقية أحكام الزكاة
س 385: رجل عليه زكاة في إحدى الغلات وقد باع الغلة هذا الوقت أي وقت النزول إلا أن الرجل المشتري لم يدفع له المبالغ المتفق عليها تراضيا على نصف المبلغ فهل تنزل الزكاة منه بمقدار النزول أم لا؟
ــ يكون ضامناً لمقدار الزكاة لانه فرط في بيع العين الزكوية وكان اللازم عليه دفع الزكاة قبل البيع. وحينئذ يجب عليه دفع الزكاة من نفس الجنس بالمواصفات التي كانت عليها العين الزكوية ولو بأن يشتري من ذلك الجنس ويدفعه أو يدفع ثمنه الان.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست