بقية أحكام الزكاة س 385:
رجل عليه زكاة في إحدى الغلات وقد باع الغلة هذا الوقت أي وقت النزول إلا
أن الرجل المشتري لم يدفع له المبالغ المتفق عليها تراضيا على نصف المبلغ
فهل تنزل الزكاة منه بمقدار النزول أم لا؟
ــ يكون ضامناً لمقدار الزكاة لانه فرط في بيع العين الزكوية وكان اللازم عليه دفع الزكاة قبل البيع.
وحينئذ يجب عليه دفع الزكاة من نفس الجنس بالمواصفات التي كانت عليها
العين الزكوية ولو بأن يشتري من ذلك الجنس ويدفعه أو يدفع ثمنه الان.