responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 108

شروط المستحقين
س 383: للزكاة سهام مقررة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد [صلى الله عليه وآله وسلّم] وأهل بيته الاطهار[عليهم السلام].
أ ـ من الذي يعين السهم إذا كان الشخص غافلاً عن تعين السهام مجرد عنده علم إجمالي أن تكون الزكاة للفقير هل يتعين بهذه الكيفية بنفسه؟
ــ لا يتعين بهذه الكيفية، لكن إذا دفعه للفقير أجزأه.
ب ـ وإذا سلمه إلى شخص يثق به قال تصرف كيف تشاء أو مجرد قال سلمه إلى الفقراء هل يجوز للوكيل أن يعين السهام؟
ــ إذا قال: تصرف فيه كيف تشاء، كان له تقسيمه على السهام إلا أن بعض السهام ليس له الولاية على جعله ودفعه كسهم العاملين عليها. أما إذا قال: سلمه للفقراء، فلا بد من تسليمه إليهم ولا مجال لتقسيمه على السهام.
ج ـ وإذا أوصل الزكاة إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب الزكاة للسهم المعين، هل يجوز للوكيل أن يغير ما عينه صاحب الزكاة مع المصلحة؟
ــ لا يجوز ذلك.
س 384: رجل كبير حالته المادية وسط عنده حقوق مثل زكاة (200) كغم تمر هل يجوز اعطاؤها لولده الذي هو في بلد آخر وهو موظف وعنده سبعة أطفال وحالته المادية غير جيدة؟
ــ لا يجوز اعطاء الابن الزكاة لانه واجب النفقة إلا إذا كان يعطي من الزكاة لسد نفقته غير اللازمة على الاب كنفقته على زوجته وكسد الديون ونحوه، أو كان عاجزاً عن النفقة عليه.
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست