اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین الجزء : 1 صفحة : 96
وكذلك الحنابلة في الرواية الراجحة عندهم مع زيادة أن لكل واحد منهما اليمين على صاحبه في النصف المحكوم له به [1].
وذكر أبو الخطاب في المسألة رواية اخرى أنه يقرع بينهما، فمنخرجت
قرعته حلف أنها لا حق للآخر فيها، وكانت اليمين له كما لو كانت في يد
غيرهما، وقال: والأول أصح للخبر [2].
18 - لا يحتاج إلى استخدام القرعة عند البداءة بالتحالف عند
الحنفية، بل القاعدة هي: تخير القاضي في البدء بتحليف أحد المدعيين حسب ما
يترجح لديه من هو أقوى المدعيين إنكارا إلا في صورتين: الأولى في البيع:
إذا كان الاختلاف في قدر الثمن أو المثمن أو فيهما فيبدأ بتحليف المشتري،
وقيل: يقرع بينهما، هذا إذا كان بيع عين بدين، وإن كان بيع عين بعين أو ثمن
بمثمن فالقاضي مخير للاستواء [4].
الثانية: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في المنفعة والأجرة، وادعيا
معا يحلف من شاء، وإن شاء أقرع بينهما، كما في البيع [5]، بينما لم يشر
المالكية والحنابلة إلى الحاجة إلى الاقتراع لمعرفة من يبدأ من المتحالفين
باليمين، وذلك في اختلاف البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر، بل