responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 95

يمين؟ قولان، أحدهما: لا، والقرعة مرجحة لبينته، والثاني: نعم، والقرعة تجعل أحدهما أحق باليمين، فعلى هذا يحلف من خرجت قرعته أن شهوده شهدوا بالحق ثم يقضى له [1].

ج - توقف العين بينهما حتى يتبين الأمر فيها أو يصطلحا علىشئ، وهو ثالث الأقوال المبنية على الاستعمال عند الشافعية، وهو قول أبي ثور، لأنه أشكل الحال بينهما فيما يرجى انكشافه فيوقف، كما لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان فإنه يوقف الميراث، ولم يرجح النووي شيئا، ولكن قضية كلام الجمهور ترجيح الوقف [2].

وذهب الحنابلة في إحدى الروايتين إلى سقوط البينتين ويقترع المدعيان على اليمين كما لو لم تكن بينة، وهذا ما ذكره القاضي وهو ظاهر كلام الخرقي، وقد روي هذا عن ابن عمر، وابن الزبير.

وبه قال إسحاق وأبو عبيد [3].

ثانيا: وإن كانت العين بيدهما وأقام كل بينة على ملكيته لها، وتساوت البينتان فالحنفية والمالكية يجعلون هذه الصورة كالصورة السابقة [4]، وكذلك الشافعية ما عدا قولي الوقف والقرعة، إذ يرون بقاء يد كل على ما تحت يده من العين بعد تساقط البينتين، ولا يجئ الوقف، إذ لا معنى له، وفي القرعة وجهان [5].


[1]المغني: 9 / 288، ومغني المحتاج: 4 / 480، وروضة الطالبين: 12 / 51.

[2] مغني المحتاج: 4 / 480.

[3] المغني: 9 / 287 - 288.

[4] شرح الزرقاني على المختصر: 7 / 212، رد المحتار: 8 / 22، 30.

[5] مغني المحتاج: 4 / 480، وانظر روضة الطالبين: 12 / 52.

اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست