responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 87

يقول بجريان القرعة في الأبضاع.

الثالث: في تمييز الأملاك.

وقيل: إنه لم يأت إلا في ثلاث صور: أحدها: الإقراع بين العبيد إذا لم يف الثلث بهم.

وثانيها: الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة.

وثالثها: عند تعارض البينتين عند من يقول بذلك.

الرابع: في حقوق الاختصاصات كالتزاحم على الصف الأول، وفي إحياء الموات.

الخامس: في حقوق الولايات كما إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان وتكافآ في صفات الترجيح قدم أحدهما بالقرعة، وكاجتماع الأولياء في النكاح، والورثة في استيفاء القصاص، فتجرى بينهم القرعة لترجيح أحدهم [1].

ما لا تجرى فيه القرعة

7 - إذا تعينت المصلحة أو الحق في جهة، فلا يجوز الإقراع بينه وبين غيره، لأن القرعة ضياع ذلك الحق المعين والمصلحة المتعينة، وعلى ذلك فلا تجرى القرعة فيما يكال أو يوزن واتفقت صفته، وإنما يقسم كيلا أو وزنا لا قرعة، لأنه إذا كيل أو وزن فقد استغني عن القرعة، فلا وجه


[1]تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك: 2 / 106، والمنثور في القواعد للزركشي:3 / 62 وما بعدها، والفروق للقرافي 4 / 111 (الفرق 240)، والقواعد لابن الجصاص: 348 وما بعدها (القاعدة 160)، وحاشية ابن عابدين: 1 / 375 و 2 / 401.

اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست