responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 86

كيفية إجراء القرعة

- للقرعة عند الفقهاء طريقتان: الأولى: كتابة أسماء الشركاء في رقاع.

والثانية: كتابة أجزاء المقسوم في رقاع، وقد شرط المالكية لإجراء الطريقة الثانية أن تكون الأنصباء متساوية، فإن اختلفت، فتجوز في العروض خاصة [1].

وقد أجاز كل من الشافعية والحنابلة إجراءها في الصورتين، إلا أن طريقة كتابة الأسماء أولى عند الشافعية [2].

ما تجرى فيه القرعة

6 - تجرى القرعة في مواضع منها: الأول: في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي المستحقين، كمن أوصى بعتق عدة أعبد من ماله، ولم يسع ثلثه عتق جميعهم، وفي الحاضنات إذا كن في درجة واحدة، وكذا في ابتداء القسم بين الزوجات عند من يقول به لاستوائهن في الحق فوجبت القرعة، لأنها مرجحة.

الثاني: في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه، والعجز عن الاطلاع عليه، سواء في ذلك الأموال والأبضاع عند من


[1]الشرح الكبير لدردير: 3 / 511.

[2] شرح الجلال المحلي على المنهاج: 4 / 316، ومغني المحتاج: 4 / 422، وكشاف القناع: 6 / 380 - 381.

اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست