responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 55

زماننا هذا أيضا - بأن يقال: إن الرواية الدالة على ثبوت القرعة في المورد المفروض مشعرة بكون هذا المورد أيضا من موارد تزاحم الحقوق، لأنه قد عبر فيها بعد الحكم بالقرعة واستخراج الموطوءة بها، بأنه قد نجت سائرها، فإن نجاة السائر إنما هي مع التزاحم كما لا يخفى [1].

نعم لابد من ملاحظة الطائفة الاولى الدالة بظاهرها على أن كل مجهول ففيه القرعة، ونقول: إن عمدة ما يمكن أن يكون مستندا للعموم هي رواية محمد بن حكيم المتقدمة [2]، وحيث إن السؤال فيها ناقص، ضرورة أن السؤال عن الشئ لا ينطبق عليه الجواب [3] بثبوت القرعة لكل أمر مجهول، بل نفس هذا السؤال لا يكاد يصدر من عاقل، فهذا يكشف عن أن السؤال كان عن أمر لم ينقل لنا، وحينئذ يبقى احتمال أنه لو كان السؤال مذكورا لنا، لكان من الممكن أن يكون قرينة على عدم شمول الجواب لجميع الموارد، هذا مع أنه لو أغمض النظر عن ذلك نقول: قد عرفت أن القرعة ليست أمرا شرعيا اخترعه الشارع، بل كانت معمولا بها عند العقلاء قبل الشرع


[1]وفيه: أن التعبير بذلك بلحاظ كون الأغنام ذوات النفوس الحيوانية، لا بلحاظ تزاحم الحقوق لأربابها.

[2] تقدمت في ص 43 - 44.

[3] وفيه: أن مجرد ذلك لا يضر بالعموم، وإلا يسقط الحديث عن قابلية الاستدلال بالمرة، لاحتمال أن يكون مراد الراوي من الشئ أمرا مباينا لما له واقع معلوم

اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست