responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 54

المقام الثاني: في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيتها،

يما مفاد الطوائف الثلاث من الروايات الواردة فيها.

فنقول: إن الذي يظهر - بعد التتبع والتأمل في غير الطائفة الاولى من الطائفتين الأخيرتين - أن مورد القرعة ومحل جريانها هو موارد تزاحم الحقوق، وعدم ثبوت المرجح لأحدها على الآخر، وهذا هو الجامع بين جميع الموارد التي حكم فيها بالقرعة بينهما، نعم مورد التخلف فيما ذكرنا إنما هي مسألة الغنم الموطوءة التي حكم فيها بالقرعة، مع عدم تحقق الجامع المذكور فيها.

ولكن يمكن الجواب عنه - مضافا إلى أنه يمكن فرض تزاحم الحقوق فيها أيضا [1] - بأن كان القطيع مركبا من أغنام أزيد من مالك واحد، كما كان هو الشائع في تلك الأزمنة، بل في

‌ للضغائن والأحقاد، والرضا بما جرت به الأقدار وقضاء الملك الجبار.

ففيها من المصلحة الملزمة بما لا يجوز للحكيم إهمالها وعدم التوجه بها، فلابد من تشريعها.

وقال صاحب العناوين عند الشك في الموضوع وفقد المرجح وصيرورته مشكلا، يلزم من عدم امتيازه (أي الموضوع) اختلال النظام والهرج والمرج.

وإثارة الفتنة.

فهذا هو " الأمر المشكل " الذي يتبع فيه القرعة.

وجعل هذه الطريقة لطف عظيم حاسم لمادة الجدال والنزاع من أصله، إذ لا يرد في ذلك شئ.

(العناوين: 1 / 359).


[1]وفيه: مع ظهور الدليل على خلافه، أن ترك الاستفصال لا يبقي مجالا لذاك المقال كما لا يخفى.

اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست