responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 119

المحقق الأردبيلي ناشئ من عدم التأمل في كلامه كما ذكرناه، نعم تبعه المحقق في المعتبر في الجملة، وحيث تمسك بعض المؤلفين بكلام ابن إدريس، رأيت الصلاح في طرح كلامه مع ما أورد عليه أساطين الدين وعلماؤنا العاملون، حتى يتبين الحق وينسد طريق الإضلال على من في قلبه الزيغ ويميل إلى إلقاء الريب، فنقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: قال في السرائر: وإذا أراد الإنسان أمرا من الامور لدينه أو دنياه، يستحب له أن يصلي ركعتين، يقرأ فيهما ما شاء، ويقنت في الثانية، فإذا سلم، دعا بما أراد ثم ليسجد، وليستخر الله في سجوده مائة مرة، يقول: استخير الله في جميع اموري خيرة في عافية، ثم يفعل ما يقع في قلبه، والروايات في هذا الباب كثيرة [1]، والأمر فيها واسع، والأولى ما ذكرناه.

فأما الرقاع، والبنادق، والقرعة، فمن أضعف أخبار الآحاد، وشواذ الأخبار، لأن رواتها فطحية ملعونون، مثل: زرعة ورفاعة وغيرهما، فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته، ولا يعرج عليه.

والمحصلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه، إلا ما اخترناه، ولا يذكرون البنادق، والرقاع، والقرعة، إلا في كتب العبادات، دون كتب الفقه.

فشيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) لم يذكر في نهايته ومبسوطه واقتصاده [2] إلا ما ذكرناه واخترناه، ولم يتعرض للبنادق، وكذا شيخنا


[1]الوسائل: الباب 28 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

[2] النهاية: 142 باب نوافل شهر رمضان وغيرها من الصلوات المرغب فيها، المبسوط:1 / 133 في ذكر النوافل من الصلاة، الاقتصاد: 274 فصل في ذكر نوافل شهر رمضان وجملة من الصلوات المرغبة فيها.

اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست