responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 118

ومنها: تعين الجارح المردد بين الاثنين أو الأكثر، فإن الأقوى الرجوع فيها إلى القرعة.

ومنها: تعيين متولي الوقف المردد بين الاثنين والأكثر، وهكذا تعيين الناظر والوصي عند التردد، وغير ذلك من موارد تزاحم الحقوق والتكاليف مما عليه بناء العقلاء والمتشرعة، وهي خارجة عن حد الإحصاء كما لا يخفى.

التنبيه الخامس عشر: النقد العلمي لكلام ابن إدريس الحلي

قد مر في التنبيه الرابع أن الاستخارة نوع من القرعة، وقسم من المواضعة مع الله في إراءة الخير والصلاح بالسبحة أو الرقاع أو القرآن الكريم على ما هو المتعارف بين الأعيان من المشايخ العظام، ويدل على مشروعيته مضافا إلى عمومات الدعاء، الأخبار الكثيرة والشهرة القطعية، ولم يخالف فيها - أي الاستخارة بالرقاع - إلا ابن إدريس، وهو مبني على مختاره من عدم حجية الخبر الواحد، وإسناد المخالفة إلى

‌ " الحدود تدرأ بالشبهات ".

والقول بأن المراد بالحدود ما يسمى في الفقه بالحدود والقصاص لا يكون حدا فقيها، فلا تشمله قاعدة الدرء، مندفع بإطلاق الحد عليه في بعض النصوص، ولا أقل من الشبهة في ذلك، فتشمله القاعدة لإطلاق الشبهة وشمولها عند الشبهة في شمول القاعدة وعدمه، وبعبارة اخرى الشبهة في شمول قاعدة الدرء تدخل في نطاق القاعدة،فتأمل.

اسم الکتاب : قاعدة القرعة المؤلف : الکریمي، حسین    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست