اذا لم يحصل لنا القطع بان الحرف الكذائي الذي اشتملت عليه الكلمة هو
ذو المخرج الكذائي الذي عرفت الواجب علينا من كيفية ادائه ونطقه وشككنا في ذلك
وفيما يجب علينا من اخراجه من أي مخرج من المخرجين فان تساوى الاحتمالان فالتخيير
اذا لم يمكن[1] بالجمع
وان احتملنا التعيين لاحد المخرجين دخلت المسالة في دوران الامر بين التخيير
والتعيين وليس له التكرار احتياطا في الصلوه للعلم الاجمالي بكونه مكلفا باخراجه
من احدهما لان احدهما يكون ملحقا بكلام الادميين فلا يصح معه الصلوه وكيفما كان
فالامر سهل لانك قد عرفت الواجب علينا شرعا في صورة القطع باحد
الحرفين من كيفية النطق والتادية ففي صورة الشك[2]
كذلك.