فيمكن تصحيحه بعموم لا تعاد [1] بناء على عدم انصرافه عن هذه الصلاة أيضا، و أن اشتمال الاستثناء على الركوع و السجود و الطهارة غير مضر بالعموم المزبور، و إلا فيشكل أمر الجهل مطلقا، بل النسيان أيضا، لصدق فوت الجزء في مقدار يكون واجبا، فتبطل الصلاة.
مسألة 6: «على الأقل نعم. إلخ».
و في الاقتصار بذكره إشكال، بل تجب الاحتياط بالجمع بينه و بين ذكر الأكثر المحتمل للعلم الإجمالي بوجوب أحد الذكرين مع عدم اقتضاء البراءة في التكبيرات تعين ذكرها.
فصل في شرائط صلاة الميت
مسألة 1: «و إباحة اللباس. إلخ».
فيه تأمل جدا، بل الأقوى اعتبارها.
مسألة 14: «لا يجب على من يعتقد. إلخ».
فيه نظر جدا، لعدم اقتضاء الأمر الظاهري الاجزاء في حق غيره.
مسألة 21: «لا يجوز على الأحوط. إلخ».
لا بأس به على الأقوى، لعدم وجود مانع فيه حتى على فرض شمول عمومات المانعية أو فعل الكثير لمثل هذه الصلاة، لمنع صدقه بمثله، و لو لا السلام في سائر الصلوات الذي هو كلام آدمي مبطل لما كان في الصلاة في كلية المقامات إشكال، و المفروض أن هذا المحذور في المقام غير موجود كما لا يخفى هذا.
[فصل] في مكروهات الدفن
«السادس عشر: تنجيس القبور. إلخ».
[1] الوسائل: ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14.