responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 71

فيمكن تصحيحه بعموم لا تعاد [1] بناء على عدم انصرافه عن هذه الصلاة أيضا، و أن اشتمال الاستثناء على الركوع و السجود و الطهارة غير مضر بالعموم المزبور، و إلا فيشكل أمر الجهل مطلقا، بل النسيان أيضا، لصدق فوت الجزء في مقدار يكون واجبا، فتبطل الصلاة.

مسألة 6: «على الأقل نعم. إلخ».

و في الاقتصار بذكره إشكال، بل تجب الاحتياط بالجمع بينه و بين ذكر الأكثر المحتمل للعلم الإجمالي بوجوب أحد الذكرين مع عدم اقتضاء البراءة في التكبيرات تعين ذكرها.

فصل في شرائط صلاة الميت

مسألة 1: «و إباحة اللباس. إلخ».

فيه تأمل جدا، بل الأقوى اعتبارها.

مسألة 14: «لا يجب على من يعتقد. إلخ».

فيه نظر جدا، لعدم اقتضاء الأمر الظاهري الاجزاء في حق غيره.

مسألة 21: «لا يجوز على الأحوط. إلخ».

لا بأس به على الأقوى، لعدم وجود مانع فيه حتى على فرض شمول عمومات المانعية أو فعل الكثير لمثل هذه الصلاة، لمنع صدقه بمثله، و لو لا السلام في سائر الصلوات الذي هو كلام آدمي مبطل لما كان في الصلاة في كلية المقامات إشكال، و المفروض أن هذا المحذور في المقام غير موجود كما لا يخفى هذا.

[فصل] في مكروهات الدفن

«السادس عشر: تنجيس القبور. إلخ».


[1] الوسائل: ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست