فصل في الحنوط
مسألة 11: «يبدأ في التحنيط. إلخ».
في وجوبه تأمل، للأصل بعد عدم الدليل، و إن كان بملاحظة الكلمات أحوط.
مسألة 12: «تقدم الجبهة. إلخ».
على الأحوط كما عرفت.
فصل في الصلاة على الميت
قوله «و لا يجوز على الكافر. إلخ».
قد تقدم بعض الجهات الجارية في المقام في مسائل الغسل.
مسألة 8: «و يجوز لكل منهم الصلاة. إلخ».
الاحتياط في الفرع السابق مستلزم له في هذا الفرع خصوصا في اقتداء الغير بهم.
مسألة 9: «يجوز لها المباشرة. إلخ».
مع عدم الرجل، و إلا ففيه إشكال، لشبهة اعتبار الذكورية في الأولياء، و الأحوط إذنها للرجل في صلاته عليه.
مسألة 10: «فالظاهر وجوب. إلخ».
قد تقدم وجه الإشكال في نفوذ الوصية في أمثال المقام.
فصل في كيفية صلاة الميت
مسألة 5: «فالظاهر عدم بطلان الصلاة. إلخ».
في صورة جهله إشكال ما لم ينته إلى نسيان في مقدمة من مقدماته، و إلا