responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 70

فصل في الحنوط

مسألة 11: «يبدأ في التحنيط. إلخ».

في وجوبه تأمل، للأصل بعد عدم الدليل، و إن كان بملاحظة الكلمات أحوط.

مسألة 12: «تقدم الجبهة. إلخ».

على الأحوط كما عرفت.

فصل في الصلاة على الميت

قوله «و لا يجوز على الكافر. إلخ».

قد تقدم بعض الجهات الجارية في المقام في مسائل الغسل.

مسألة 8: «و يجوز لكل منهم الصلاة. إلخ».

الاحتياط في الفرع السابق مستلزم له في هذا الفرع خصوصا في اقتداء الغير بهم.

مسألة 9: «يجوز لها المباشرة. إلخ».

مع عدم الرجل، و إلا ففيه إشكال، لشبهة اعتبار الذكورية في الأولياء، و الأحوط إذنها للرجل في صلاته عليه.

مسألة 10: «فالظاهر وجوب. إلخ».

قد تقدم وجه الإشكال في نفوذ الوصية في أمثال المقام.

فصل في كيفية صلاة الميت

مسألة 5: «فالظاهر عدم بطلان الصلاة. إلخ».

في صورة جهله إشكال ما لم ينته إلى نسيان في مقدمة من مقدماته، و إلا‌

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست