responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 62

مسألة 1: قوله «و تبديل القطنة. إلخ».

في لزوم ذلك ما لم يستلزم ازدياد نجاسة الخرقة نظر، لعدم قيام حجة عليه، و الأصل يقتضي عدمه، بل في الرواية تضع كرسفا على كرسف [1].

مسألة 14: «لا يجب عليها. إلخ».

الأقوى وجوبه، للاستصحاب.

مسألة 15: «يجب الاستيناف. إلخ».

في وجوب الاستيناف نظر، لعدم اعتبار قصد كون الأعمال المزبورة للمتوسطة، أو الكثيرة، و المفروض إتيانه بالوظيفة الفعلية، فلا وجه للاستيناف كما لا يخفى.

مسألة 21: «لا يضر بغسلها. إلخ».

قد تقدمت [2] الإشارة إلى وجه التأمل فيه، كالتأمل في جواز إتمام الغسل إذا أخبث في أثناء غسلها، لأصالة الاشتغال في أمثال المقام بعد احتمال المانعية، لمنع الإطلاقات الرافعة له.

فصل في النفاس

قوله «عشرة أيام. إلخ».

المدار على حكم العرف على كون الدم المزبور من تبعات النفاس، و حينئذ فربما يشك فيه بأقل من العشرة، فلا وجه لإطلاق كلامه.

قوله «و لو كان مضغة، أو علقة. إلخ».

في صدق دم النفاس على مثلهما تأمل، للشك في اندراجهما تحت الإطلاقات، فالأحوط الجمع بين الوظائف خصوصا مع العلم الإجمالي بكونه نفاسا، أو‌


[1] الوسائل: ج 2 ص 607 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8.

[2] راجع التعليقة على المسألة «6» من مسائل مستحبات غسل الجنابة.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست