لا يترك لو لم نقل بأن وجوب القضاء هو الأقوى، لظهور قوله: ذاهبة إلى غسلها الشارح للتهيؤ في رواية أخرى [1].
مسألة 32: «و إن كان الأحوط القضاء. إلخ».
بل الأقوى، لعموم من أدرك [2] المستلزم لتوسعة الوقت لمن كان فرضه الصلاة مع سعته ذاتا.
مسألة 36: «على الأحوط. إلخ».
لا بأس بتركه، لاستصحابه.
مسألة 40: «تأتي بها. إلخ».
مع التزامها بتوافقها في الجهة تحصيلا للجزم بحصول الترتيب على فرض المصادفة، و لكن ذلك لا يخلو عن تأمل، إذ مع إتيان الأول يسقط ترتيب الثاني، لضيق الوقت فلا يكون إلا مكلفا بها، فله اختيار أي جهة فيها بعين الوجه في اختياره في الأولى.
مسألة 43: «فالأقوى. إلخ».
فيه نظر، لمنع إطلاق أدلتها لمثل هذه الصورة.
فصل في الاستحاضة
قوله «فهو محكوم بالاستحاضة. إلخ».
في هذه الكلية نظر، لعدم وفاء دليل به، و لقد تعرضناه في الطهارة، فراجع [3].