في كفاية هذا المقدار في إدخاله في فحوى الدليل إشكال.
مسألة 5: «و إن لم يعلم. إلخ».
في كفايته إشكال، للشك في حصول التطهير به، و أصالة عدم وجود العين في المحل لا يثبت ملاصقة العين مع الأرض، اللهم إلا أن يجري في المقام أيضا أصالة عدم وجود الحائل عند الشك في وجوده كما هو الشأن في محال الغسل و الوضوء، للسيرة لا للتعبد بالاستصحاب كي يجيء فيه شبهة المثبتية، فيحتاج إلى دعوى خفاء الواسطة الممنوع إنصافا. و من هنا ظهر الحكم في الفرع الآتي التالي له.
الثالث من المطهرات: الشمس.
قوله «و ما يتصل بها. إلخ».
فيما لا يحسب من تبعات الأرض كالنباتات المتصلة بها، إشكال، للتشكيك في شمول عنوان الموضوع في الدليل.
قوله «إلا الحصر. إلخ».
فيه تأمل، لضعف سند روايته [1] فلا وجه للتعدي عما يصدق عليه الأرض بتبعاتها، و سطح البيت و جدرانه بتبعاتها من السفن و الطراريد، و بالجملة موضوع المسألة: الأرض و ما يصدق عليه البيت لا عنوان المنقول و غيره، و حينئذ ربما يكون إلحاق الكاري و قباب السفينة بالبيت أولى من إلحاقها بغيرها كما لا يخفى.
الرابع من المطهرات: الاستحالة.
قوله «و مع الشك. إلخ».
فيه إشكال، لأن شكه موجب للشك في بقاء الموضوع عرفا، فلا يجري استصحاب لنجاسته فقاعدة الطهارة محكمة.
الخامس من المطهرات: الانقلاب.
[1] الوسائل: ج 2 ص 1042 باب 29 من أبواب النجاسات ح 3.