responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 35

الجاري كما لا يخفى.

قوله «فإنه بالاتصال. إلخ».

التطهير بمجرد الاتصال بالكثير محل تأمل، و قد تقدم وجهه مفصلا.

مسألة 17: «الأحوط. إلخ».

قد تقدم وجه عدم ترك هذا الاحتياط سابقا.

مسألة 25: «و الأولى أن يحفر. إلخ».

أو كان على نحو يخرج الغسالة من تحته بلا ملاقاته لاطرافه جديدا، و إلا يشكل أمره.

مسألة 27: «بعد العصر. إلخ».

بل و قبله أيضا إذا صدق عليه الإطلاق، إذ لا منافاة بينهما قطعا.

مسألة 31: «و باطنه. إلخ».

في سراية النجاسة إلى باطنه نظر، إذ مثل هذا الميعان لا يوجب تأثيرا في ملاقيه كي يرتكز في أمثاله السراية إلى جميعها بمحض ملاقاة جزء منها، بل حكم ميعانها حكم جوامدها في عدم تنجس أزيد من موضع الملاقاة، و إن كان للتأمل في هذه الجهة مجال.

مسألة 36: «يمكن تطهيرها بوجوه. إلخ».

الأقوى في التطهير بالمياه القليلة بمقتضى السيرة، كون الماء و أصلا إلى المحل غير واقف فيه عرفا بأن يجري عليه و يفرغ فورا، و حينئذ فطريق التطهير بالمياه القليلة للأواني المثبتة، بإلقاء الماء فيها و تحريكه و لو بإعانة غيره، و إخراجه على وجه لا يصدق عليه وقوف الماء في المجاري و لو هنيئة عرفا، و الله العالم.

مسألة 39: «لا يلحقه. إلخ».

إذا كان ذلك من لوازمه عادة كما هو المستفاد من فحوى الإطلاقات، و إلا فلا يخلو عن إشكال، لعدم اقتضاء إطلاقات التطهير بالمياه القليلة ذلك.

الثاني من المطهرات: الأرض.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست