responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 33

مسألة 1: «إذا تفشي. إلخ».

في إطلاقه تأمل لعدم مساعدة العرف على الوحدة في بعض الموارد.

مسألة 2: «و إن تعدى عنه. إلخ».

قبل الاستهلاك بالدم فالأقوى فيه العفو أيضا و وجهه ظاهر.

مسألة 8: هل يبقى. إلخ».

فمع الاستهلاك بالدم فلا إشكال في عفوه و مع عدمه فمع عدم ملاقاة الثوب معه فلا وجه للاجتناب عنه إلا على احتمال كون الدم مكتسبا لاشتداد النجاسة أو قلنا إن نفس وجود البول في اللباس و لو بالواسطة كان مانعا و كلا الوجهين تحت المنع جدا.

قوله «مثل القلنسوة. إلخ».

فيه تأمل و لو لاقتضاء الساترية فيه كما لا يخفى.

الرابع: المحمول المتنجس.

قوله «فيه إشكال».

قد عرفت أن المدار في المانعية في الصلاة على صدق الصلاة فيه دون غيره.

قوله «و إن كان الأحوط. إلخ».

لا يترك الاحتياط لاختصاص النص به و لا وجه للتعدي مع احتمال أكثرية بول الصبية غالبا لرطوبة مزاجهن.

مسألة 1: «لا يخلو عن وجه. إلخ».

فيما لا ينفك عنه غالبا لبعد صرف الإطلاقات عن مثلها فيشمله فحاويها.

قوله «حال الاضطرار. إلخ».

بشرط بقائه إلى آخر الوقت كي يصدق عليه الاضطرار إلى الطبيعة.

فصل في المطهرات

مسألة 4: «المرتان أحوط. إلخ».

و لو من جهة منع إطلاق دليل الصب من تلك الجهة، فيحتمل فيه اشتراك‌

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست