responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 32

شي‌ء في الطبيعة المأمور بها أو فعله و مثله لا يحصل إلا بحصوله في تمام الوقت.

قوله «و الأحوط الإتمام. إلخ».

بضم التطهير في أثنائها إن تمكن منه بلا لزوم خلل آخر و إلا فيتمه في النجس و يعيد بعده و إن كان الأقوى الاكتفاء بالإعادة محضا من جهة عدم انطباق المأمور به على المأتي به كي يجي‌ء فيه شبهة المزاحمة مع وجوب إتمامه مع التستر به أو عاريا كما أشرنا إلى نظيره سابقا.

مسألة 13: «جهلا. إلخ».

الأقوى في صورة الجهل بل النسيان الإعادة لعدم شمول عموم لا تعاد لنسيانه و لا أدلة الاغتفار بالجهل بالنجاسة من الأول لمثل المورد، إذ المتيقن منه هو اللباس و البدن و لقد أشرنا إلى هذه الجهة سابقا أيضا و توهم شمول مناط الجهل بالموضوع في اللباس أو البدن للمقام منظور فيه.

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة

قوله «و لا يجب. إلخ».

فيه نظر لأن دليل العفو لا يقتضي أزيد من عدم مانعيته في الصلاة لا عدم مانعية ملاقيه فتأمل.

قوله «في محل لا يمكن. إلخ».

مع مراعاة تعارف المحل المتعدي إليه لانصراف الإطلاقات إليه.

مسألة 1: «مشكل. إلخ».

بل الأقوى عدم عفوه لعدم الدليل على عفوه فيشمله إطلاقات مانعية النجاسة.

مسألة 6: «فالأحوط. إلخ».

بل الأقوى عدم جواز الصلاة فيه لأن العنوان الخارج عن عمومات مانعية الدم هو الدم الخاص المحكوم بأصالة عدم اتصافه به عدم كونه مما يعفى.

الثاني مما يعفى: الدم الأقل من الدرهم

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست