responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 30

الشرط واقعيا كما يستفاد من رواية الجص [1] (نعم) لولاه أمكن دعوى أن المتيقن من السيرة و الإجماعات هو شرطية الطهارة العلمية لا الواقعية و لعل إلى هذه الجهة نظر المصنف و لكن فيه نظر جدا كالنظر في شمول لا تعاد لمثله بحمل الطهارة فيه على الطهارة الحدثية محضا.

قوله «و الأقوى. إلخ».

مع التفاته إلى ابتلائه بها قبل الصلاة في وجوب الإتمام نظر لكشفه عن فساد الصلاة من الأول و أما لو التفت إلى ابتلائه بها في أثناء الصلاة على وجه دخل في الصلاة صحيحا واقعا ففي وجوب الإتمام وجه، لأوله إلى التزاحم بين وجوب الإزالة و حرمة القطع فاستصحاب حرمة القطع يوم تقديم الإتمام على قطعه و إزالته اللهم [إلا] ان يقال ان حرمة قطع شخص هذه الصلاة فرع صدق الطبيعة المأمور بها عليه و مجرد اضطراره بترك الإزالة في شخص الفرد لا يوجب تطبيق عمومات الاضطرار على الطبيعة و مع عدمها لا يكاد يتم وجوب إتمامها و مع عدمه لا يصدق الاضطرار على ترك الطهارة في شخص المأمور به من الفرد المحرم قطعه لعدم كون هذا الفرد حينئذ مأمورا به كما لا يخفى.

مسألة 7: «بعد التطهير. إلخ».

فيه أيضا تأمل لعدم الدليل عليه و إن كان أحوط.

مسألة 16: «لو شك في ذلك. إلخ».

إلا إذا ساعد ظاهر الحال على اللحوق فإن الأقوى حجيته على الإلحاق فيقدم على أصالة عدم المسجدية.

مسألة 26: «فالأحوط. إلخ».

بل الأقوى سد بابه لأنه أحد أطراف المنع عن الهتك الزائد كما لا يخفى.


[1] الوسائل: ج 3 ص 602 باب 10 من أبواب ما يسجد عليه ح 1.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست