responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 29

مسألة 8: «رطوبة الظرف. إلخ».

بالنسبة إلى خصوص موضع الملاقاة كما هو ظاهر.

مسألة 9: «يجب غسله. إلخ».

على هذا الفرض في الوجوب المزبور نظر للجزم بعدم موضوعية الملاقاة فلا محيص حينئذ من كشف إطلاق الدليل لمثل هذه الصورة عن حصول مرتبة اخرى من النجاسة التي لا يرفعه إلا ذلك.

مسألة 10: «يكتفى فيه. إلخ».

في المسألة الشبهة المعروفة من استصحاب النجاسة الكلية من القسم الثاني و إن كان ما أفاده في أصل الحكم في غاية المتانة و لقد نقحنا شرح عدم جريان مثل هذا الاستصحاب في باب استصحاب الكلي في مقالتنا.

مسألة 11: «خصوصا في الفرض الثاني. إلخ».

لا يترك الاحتياط فيه إذ ربما يكون مجال التشكيك في كون التعفير دائرا مدار ماء الولوغ لا نفسه.

فصل يشترط في صحة الصلاة.

قوله «عدم الاشتراط. إلخ».

المدار التام على صدق الصلاة فيه لأنه المأخوذ في لسان الدليل لا على التستر به و لا يبعد حينئذ الصدق المزبور في بعض الموارد لا مطلقا و بمثله فرقنا بين ما كان فيه نحو تلبس به أو مجرد محمولية بعدم الإضرار في الثاني دون الأول.

مسألة 5: «ثم غفل و صلى. إلخ».

في المسألة مجال إشكال لعدم جريان عموم لا تعاد [1] في مثله من كون‌


[1] الوسائل: ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست