responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 167

مسألة 6: «لكن لا بقصد. إلخ».

بنحو الجزم، و إلا فلا بأس به رجاء، لعدم اندراجه في النص [1] الناهي.

مسألة 8: «تخيرا. إلخ».

و في التخير المزبور- لو لا قيام الإجماع عليه- نظر، فمع العلم بأول الشهر- و لو في ضمن عدد محصور- يجب غير ما يحتمل كونه أحد العيدين، إلى أن ينتهي إلى الحرج، و مع عدم العلم المزبور ينتهي الأمر في كل يوم إلى الدوران بين المحذورين، فيخرج المورد من موضوع الاحتياط بالمرة، فلا محيص في ظرف عدم سقوط التكليف جزما حتى ظاهرا إلا من الرجوع إلى القرعة، لأنها لكل أمر مشكل. و الله العالم.

قوله «و الأحوط إجراء. إلخ».

بل الأقوى، لاقتضاء حجية ظنه إياه.

مسألة 9: «فالأحوط. إلخ».

لا يترك ما لم يلزم الحرج، و وجهه ظاهر بملاحظة العلم الإجمالي و حكم منجزيته.

مسألة 10: «كاحتمال سقوط. إلخ».

لا يبعد الاحتمال الثاني من التفصيل بين الصوم و الصلاة، لوجود الوقت فيها دون الصوم لعدم قدرته.

فصل في أحكام القضاء

مسألة 10: «لا يجوز التطوع. إلخ».

قد مر وجه النظر فيه و أنه لا بأس بإتيانها رجاء.

مسألة 12: «لكن يستحب. إلخ».

في ثبوت الاستحباب الشرعي نظر، لعدم وفاء دليل به، نعم، لا بأس بإتيانه رجاء.


[1] الوسائل: ج 7 ص 12 باب 5 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح 4.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست