responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 165

مسألة 5: «الأقوى عدم الوجوب. إلخ».

و ربما يكون منشأ الفرق بين سبق المني عقيب الملاعبة المزبورة، و سبق الماء إلى الحلق عقيب الإدخال هو الالتفات بمقدمية الإدخال في الفم، للتسابق الموجب لصدق الشرب اختيارا، و عدم الالتفات إلى مقدمية الملاعبة لسبق المني الموجب للتشكيك في صدق الإنزال الاختياري كما لا يخفى.

فصل في شرائط صحة الصوم

قوله «و لا من السكران. إلخ».

على المشهور و إن كان في وجههم نظر، فلا يترك الاحتياط بإتمام صومه مع سبق النية، لعدم تمامية وجه المانعية مع قضائه خروجا عن مخالفة المشهور.

قوله «و في الصحة إشكال. إلخ».

الأقوى صحته، لكون المقام من باب التزاحم غير المضر بصحته كونه في صورة جهله بالمزاحم معذورا.

مسألة 1: «نوى و صح. إلخ».

على المشهور من إلحاق مطلق الغافل بالجاهل بالموضوع في حكم التجديد، و هو لا يخلو من شي‌ء، لعدم وجه له.

مسألة 3: «لا يكون عليه صوم واجب. إلخ».

على الأحوط، لاحتمال سوقها مساق النواهي في الصلاة المحمولة على الكراهة، للنصوص [1] المرخصة في كثير من الموارد المانع عن الالتزام بتخصيص النواهي لإبائها من مثل هذا التخصيص و مثل هذه الجهة، و إن لم تكن جارية في المقام إلا أن وحدة سياقها يوجب الوهن في دلالتها على الحرمة، و لذا كان الأمر في المقام مجرى الاحتياط جدا، و على أي حال لا شبهة في عدم اقتضاء نواهيها الحرمة الذاتية، بل الظاهر بقرينة‌


[1] الوسائل: ج 7 ص 252 باب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1- 6.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست