بل و إذا لم يكن داعيه الاخبار عن الواقع كما هو ظاهر.
قوله «إلحاق البخار. إلخ».
في إلحاقهما نظر جدا، لعدم تمامية المناط خصوصا مع ضعف الرواية [1] في أصل الغبار الغليظ بعد الجزم بعدم صدق الأكل على مثله و إمكان حمله على الموارد الغالبة الموجب لاجتماع أجزائه في الفم على وجه ملازم مع وصول الريق المخلوط به و المضاف بغيره إلى الحلق المورث للبطلان من هذه الجهة كما لا يخفى هذا.
مسألة 34: «لا يحكم ببطلان. إلخ».
بمعنى وجوب إتمامه ظاهرا و إن كان معاقبا على فرض المصادفة جمعا بين العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن أحد الرمسين، و بين استصحاب وجوب إتمام صومه و صحته.
مسألة 44: «بل يشكل. إلخ».
و إن كان واجبا فعلا مقدمة للإمساك عن الزائد.
نعم، مع التوبة يمكن تصحيح صومه كما تقدم نظيره في الخروج عن الغصب، و من هنا ظهر حال ما أفاده في الإشكال في طرف الخروج حتى في غير صوم رمضان، إذ هو مبني على وجوب الإمساك فيها أيضا، و لكن الدليل غير مساعد كما لا يخفى.
مسألة 48: «بالاحتلام. إلخ».
ما لم يكن نومه الاختياري من أسبابه العادية، و إلا فيقوى احتمال كونه من الاستمناء الاختياري، و لقد استشكل المصنف سابقا في مثل هذا الفرض.
قوله «صح صومه. إلخ».
في قيام التيمم مقام الغسل في أمثال المقام نظر، لأن دليل التيمم [2] ناظر إلى
[1] الوسائل: ج 7 ص 48 باب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 و 2.
[2] الوسائل: ج 2 ص 969 باب 7 من أبواب التيمم ح 1- 6.