responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 160

له كما لا يخفى.

مسألة 29: «بأن لم يقصد المعنى أصلا. إلخ».

بل و إذا لم يكن داعيه الاخبار عن الواقع كما هو ظاهر.

قوله «إلحاق البخار. إلخ».

في إلحاقهما نظر جدا، لعدم تمامية المناط خصوصا مع ضعف الرواية [1] في أصل الغبار الغليظ بعد الجزم بعدم صدق الأكل على مثله و إمكان حمله على الموارد الغالبة الموجب لاجتماع أجزائه في الفم على وجه ملازم مع وصول الريق المخلوط به و المضاف بغيره إلى الحلق المورث للبطلان من هذه الجهة كما لا يخفى هذا.

مسألة 34: «لا يحكم ببطلان. إلخ».

بمعنى وجوب إتمامه ظاهرا و إن كان معاقبا على فرض المصادفة جمعا بين العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن أحد الرمسين، و بين استصحاب وجوب إتمام صومه و صحته.

مسألة 44: «بل يشكل. إلخ».

و إن كان واجبا فعلا مقدمة للإمساك عن الزائد.

نعم، مع التوبة يمكن تصحيح صومه كما تقدم نظيره في الخروج عن الغصب، و من هنا ظهر حال ما أفاده في الإشكال في طرف الخروج حتى في غير صوم رمضان، إذ هو مبني على وجوب الإمساك فيها أيضا، و لكن الدليل غير مساعد كما لا يخفى.

مسألة 48: «بالاحتلام. إلخ».

ما لم يكن نومه الاختياري من أسبابه العادية، و إلا فيقوى احتمال كونه من الاستمناء الاختياري، و لقد استشكل المصنف سابقا في مثل هذا الفرض.

قوله «صح صومه. إلخ».

في قيام التيمم مقام الغسل في أمثال المقام نظر، لأن دليل التيمم [2] ناظر إلى‌


[1] الوسائل: ج 7 ص 48 باب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 و 2.

[2] الوسائل: ج 2 ص 969 باب 7 من أبواب التيمم ح 1- 6.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست