responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 159

بأحد الطرفين.

مسألة 22: «بطل صومه. إلخ».

مع علمه بصدقه و أما مع التعبد بدليل حجية خبره فلا يخلو البطلان من إشكال، للشك في كذبيته واقعا، و دليل التعبد المزبور أيضا غير ناظر إلى محل هذه الآثار قطعا، و هكذا الكلام في عكس الفرض.

مسألة 24: «لا يجوز الإخبار. إلخ».

في مانعيته عن الصوم نظر، لعدم الجزم بانطباق على الله و الرسول و الأئمة على مثله، لاحتمال صدقه و لو ضعيفا، نعم، هو حرام بمناط الإغراء و الافتراء بوجه.

مسألة 26: «لا يبطل صومه. إلخ».

في عدم مفطرية ما اضطر إليه إشكال، و إن يساعده قاعدة الاضطرار بقرينة تطبيق الإمام- 7- إياه في بعض الموارد على الاجزاء للمضطر أو الشرائط كذلك، و لكن عمدة وجه التشكيك فيه ظهور قوله: «لئن أفطر يوما أحب إلي من أن يضرب عنقي» [1]، إذ الظاهر أن الإمام جعل الاضطرار على فعل بعض المفطرات مانعا عن انعقاد أصل الصوم و حكم بأن الإفطار أحب، و إلا فلا يتصور اضطراره إلى الإفطار في فرض رفع الاضطرار مفطرية الشي‌ء كما هو ظاهر، و من هنا ربما يستكشف بأن الصوم مثل باب الطهارات الثلاث أمور بسيطة على وجه غير قابل للتبعيض كما يومي إليه أيضا أن الوضوء لا يتبعض و إن احتمل حمله على معنى آخر أيضا، و من هذه الجهة لا مجال لجريان قاعدة الميسور فيها لو لا قيام النص [2] على التبعيض في بعض الموارد كغسل ما حول الجرح في المكشوف خصوصا في مورد لا يمكن جعل شي‌ء عليه و مسحه، فإن هذه المقامات إنما هو بالنص المخصوص، و إلا فعموم قاعدة الميسور قاصر الشمول عن مثله، و لذا لا تجري في مورد عدم كفاية الماء‌


[1] الوسائل: ج 7 ص 95 باب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4.

[2] الوسائل: ج 1 ص 326 باب 39 من أبواب الوضوء ح 2 و 3.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست