ذلك مبني على اختلاف حقائق أنواعه، و فيه نظر، و لو للأصل فلا يحتاج فيه أزيد من قصد التقرب بشخص أمره في ما كان من التكليفيات.
نعم في الوضعيات الذمية يحتاج إلى قصدها مقدمة، لصدق الوفاء بذمته كما هو الشأن في الديون المالية كما لا يخفى.
قوله «فلا يجزي. إلخ».
الأقوى على ما ذكرنا الاجتزاء به إذا أتى بداعي شخص أمره إجمالا، فيسقط عنه أحد الصيامين بلا عنوان مع تساويهما في الاهتمام، و إلا فيسقط عنه أهمهما فقط و يتبعه سقوط أثره، و هكذا الأمر في كل ذات أثر إذا كشف عن أهمية طلبه، و إلا ففي سقوط خصوصه إشكال، بل منع، لبطلان الترجيح بلا مرجح.
قوله «فيعتبر في مثله. إلخ».
فيه نظر، لعدم ثبوت قصدية حقيقته، و إن كان أحوط.
مسألة 2: «أو العكس. إلخ».
إذا لم يخل بامتثال شخص أمره، و كذا في تاليه.
مسألة 7: «بدون تعيين أنه للنذر. إلخ».
و لو مقدمة لامتثال شخص أمره، و إلا ففي الاحتياج إلى قصد التعيين في غير