فيكون حاله حال ما لو كان في الأوليين.
مسألة 29: «لفوت الظهر. إلخ».
في كون المقام من باب تفويت الوقت نظر، بل هو من باب إدخال نفسه في موضوع من فات عنه الوقت قهرا.
مسألة 40: «و لا يضر بوحدة. إلخ».
فيه نظر، و وجهه ظاهر.
مسألة 43: «الترخيص. إلخ».
في اعتبار حد الترخص في المقام أيضا نظر، لعدم الدليل و عدم مساعدة عموم التنزيل.
فصل في أحكام صلاة المسافر
قوله «على الأقوى. إلخ».
فيه إشكال كما مر سابقا فراجع.
مسألة 10: «مخير بين. إلخ».
بل الأقوى كون المدار على حال فوت الفريضة كما تقدم وجهه مفصلا، و إن كان الأحوط الجمع، و الله العالم.