responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 149

الامتدادية [1] هو الرفع عن حيثية الثمانية فيبقى ظهورها في جهة الامتداد بحاله، فيجب أن يكون حد السير بمقدار أربعة امتدادية.

مسألة 5: «وجوب الاختبار. إلخ».

في وجوبه نظر جدا، لعدم الدليل بعد كون الشبهة موضوعية، فالمرجع فيه سائر الأصول خصوصا الاستصحاب بعد وهن شبهة بقاء الموضوع، لكون المدار فيه العرف بجعلهم مثل هذه العناوين من الجهات التعليلية للحكم الموجب شكها للشك في بقاء القضية المتيقنة بموضوعها و حكمها كما هو ظاهر.

مسألة 13: «أو أقل. إلخ».

قد مر الإشكال في كفاية الأربعة التلفيقية مطلقا.

مسألة 14: «كون المجموع. إلخ».

مع عدم بلوغ القطر في الدائرة عرفا بمقدار الأربعة، كي يصح اعتبار نسبة الأربعة الامتدادية بين المخرج و المقصد كمال إشكال، و الوجه فيه واضح، و من هنا ظهر وجه التأمل في إطلاق قوله في ذيل الشرط الثاني، مع ضم العود مسافة، فتدبر فيه.

مسألة 15: «و إن لم يكن أربعة. إلخ».

قد مر الإشكال فيه أيضا.

قوله «لو اطمأن. إلخ».

في كفاية الاطمئنان في تحقق موضوع القصر نظر، لا من جهة دخله في تمشي القصد إلى المسافة، كيف و كثيرا ما يتمشى القصد من الجاهل و الشاك بمحض رجاء المسافة؟ بل من جهة قوله في النص: «لأنهم لم يشكوا في مسيرهم» [2] اعتبار اليقين، علاوة عن القصد المزبور في موضوع القصر كاعتبار اليقين بمقام العشرة في إقامة العشرة، لقوله 7: «أيقنت أن لك بها مقام» [3] و من المعلوم أن قيام شي‌ء‌


[1] الوسائل: ج 5 ص 490 باب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 1 و 2 و 6.

[2] الوسائل: ج 5 ص 501 و 502 باب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 11.

[3] الوسائل: ج 5 ص 526 باب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 9.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست