responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 148

مسألة 64: «وجب عليه أخرى. إلخ».

إن كان صدورها عمدية، و إلا فيجب الجمع بين الإتيان بالسجدة في محلها بقصد ما في الذمة و سجدتي السهو لمحتمل الزيادة، للعلم الإجمالي.

فصل في صلاة العيدين

مسألة 9: «عدم وجوبه. إلخ».

بل في مشروعيتها نظر، و كذا الكلام في قضاء السجدة و التشهد، لاختصاص دليله بالصلاة الواجبة خصوصا مع ما ورد من نفي السهو في النافلة [1] ببعض معانيه.

فصل في صلاة جعفر

«بعد جواز. إلخ».

مجرد جواز الذكر لا بقصد الجزئية لا يجدي في الاجتزاء عن صلاة جعفر، و بقصدها لا يجوز في الفريضة، و وجههما واضح.

مسألة 6: «يأتي به. إلخ».

رجاء بقصد ما في الذمة، لا بقصد الجزئية، و نكتته ظاهرة لا تحتاج إلى بيان.

فصل في جميع الصلوات المندوبة

مسألة 7: «و المشي فيها اختيارا. إلخ».

فيه تأمل و إشكال، لعدم الظفر بدليله.

فصل في صلاة المسافر

قوله «على الأقوى. إلخ».

بل الأقوى خلافه، لأن المتيقن من رفع اليد عن ظهور الدليل في الثمانية‌


[1] الوسائل: ج 5 ص 331 باب 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست