responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 142

قوله «و كذا إن لم يدر. إلخ».

مع صدور المنافي المزبور، يقضي السجدتين و سجدات السهو، للنقيصة، و مع عدمه يضم إليهما سجدة أخرى بعنوان الجزئية، إذا شك و هو في محلها مع الإتيان ببقية الصلاة.

مسألة 7: «و يحتمل العدول. إلخ».

و هو بعيد جدا، لعدم مساعدة دليله [1] لمثله كما عرفت من عدم صحته في مورد يمكن إتمام الصلاة السابقة.

مسألة 8: «ثم أعاد. إلخ».

بل يكفيه الإتيان بركعة بقصد ما في الذمة، للاجتزاء بها على أي تقدير في تحصيل الفراغ بعد الجزم بعدم إضرار الصلاة الثانية في الأولى إذا كان سهويا، لا من جهة سلامه و لا من جهة الإخلال بموالاته بين أفعالها، و لا يكون أيضا ماحيا لصورتها، كما لا يخفى، و قد اعترف المصنف بذلك في بعض الفروع الآتية، فراجع.

مسألة 12: «بني على. إلخ».

على الأقوى عدمه، و إجراء حكم البطلان عليها، لعدم جريان قاعدة البناء على الأكثر في صرف وجوب الإتيان بركوعه، إذ هي إنما تجري في ظرف عدم نقص في صلاته من غير جهة الركعة، و في المقام على فرض كونه أقل قد زاد فيها ركوعا مبطلا لصلاته، فيدخل مثل هذا الشك في الشكوك غير المنصوصة، غير الجاري فيها أصل مصحح لصلاته كما أسلفناه.

مسألة 13: «فيجب عليه. إلخ».

بل الأقوى عدم وجوبه، للجزم تفصيلا بعدم وقوعه على صفة الجزئية، فيبقى في البين احتمال عدم وجوب بقية الأفعال مستندة إلى بطلان صلاته، و أصالة الصحة بالنسبة إلى الأفعال، بل و أصالة عدم الركوع الزائد في السابقة، تجدي في الحكم‌


[1] الوسائل: ج 5 ص 325 باب 12 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست