بوجوب تداركها، و لو دخل في الركن اللاحق، و حينئذ لا يتصور لها الفوت إلا في فرض التذكر بعد صدور المنافي و لو سهويا، و من المعلوم أنه موجب، لبطلان الصلاة، فلا يبقى مجال التدارك حينئذ كما لا يخفى.
مسألة 14: «قضاه. إلخ».
في إطلاقه على وجه يشمل صورة التذكر بعد المنافي سهويا نظر جدا كما أشرنا إليه آنفا.
مسألة 16: «و البطلان. إلخ».
في اعتبار ما يوجب البطلان نظر، لأن مثل هذه القواعد إنما بسياقها مزيف لتصحيح الصلاة، لا لإبطالها.
قوله «الاحتياط فيه. إلخ».
بل بأن يأتي بقصد ما في الذمة، لا بقصد الجزئية على إشكال في السجدة لشبهة كونها بنفسها زيادة في المكتوبة، و إن كانت ضعيفة.