responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 141

بوجوب تداركها، و لو دخل في الركن اللاحق، و حينئذ لا يتصور لها الفوت إلا في فرض التذكر بعد صدور المنافي و لو سهويا، و من المعلوم أنه موجب، لبطلان الصلاة، فلا يبقى مجال التدارك حينئذ كما لا يخفى.

مسألة 14: «قضاه. إلخ».

في إطلاقه على وجه يشمل صورة التذكر بعد المنافي سهويا نظر جدا كما أشرنا إليه آنفا.

مسألة 16: «و البطلان. إلخ».

في اعتبار ما يوجب البطلان نظر، لأن مثل هذه القواعد إنما بسياقها مزيف لتصحيح الصلاة، لا لإبطالها.

قوله «الاحتياط فيه. إلخ».

بل بأن يأتي بقصد ما في الذمة، لا بقصد الجزئية على إشكال في السجدة لشبهة كونها بنفسها زيادة في المكتوبة، و إن كانت ضعيفة.

قوله «عن إشكال. إلخ».

بل الأقوى اعتبارها مطلقا، لذيل رواية مسعدة [1].

مسألة 18: «إذا كان بانيا. إلخ».

في اعتبار القيد نظر، لعدم موضوعية فيه بعد موافقة عمله على وفق وظيفته الظاهرية، و إن لم يعلم بها.

ختام فيه مسائل

مسألة 3: «أو الأخيرتين. إلخ».

مع عدم تخلل المنافي السهوي يأتي بهما مع سجدتي السهو، للزيادات، و مع تخلله يعيد الصلاة، لما مر وجهه بلا احتياج إلى الإعادة.


[1] الكافي: ج 5 ص 313 كتاب المعيشة ح 40.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست