قد تقدم الإشكال في هذه الجهة، و هكذا في تاليه من الفرع.
مسألة 16: «في أصل الفوت. إلخ».
قد مر تفصيل الكلام فيه، فراجع.
مسألة 25: «لا عنه. إلخ».
مع كون عقد إجارته متعلقا بهذا العنوان، و إلا فلو تعلق بإتيان ما عليه من فعل غيره، فلا بد و أن يكون آتيا بعمل الغير من قبيل الأجير، و وجه التفصيل المزبور واضح لا يحتاج إلى البيان لدى التأمل.
فصل في الجماعة
مسألة 1: «الظاهر. إلخ».
في إطلاقه لبعض الوسواسين الغير الموجب عملهم بطلان صلاته نظر جدا، و لقد أشرنا إلى نظره أيضا في بعض الفروع السابقة.
قوله «بأمر أحد. إلخ».
على وجه يوجب تأذيهما عنه مخالفته، كي يدخل في فحوى عموم «فلا تقل لهما أف» [1]، و إلا فلا دليل على وجوب عنوان إطاعتهما كما اعترف في الجواهر [2] أيضا.
مسألة 3: «يشكل. إلخ».
قد مر تصحيحه بوجه.
مسألة 5: «و الأحوط. إلخ».
لا يترك فيه، و فيما بعده، حتى مع اتحاد الجهة، لعدم إحراز فريضته المشروع فيها الجماعة.