responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 119

مسألة 21: «فلا يجوز. إلخ».

فيه إشكال، لعدم تمامية النهي الوارد في نظير المقام في الحرمة و الفساد، نعم، لو انصرف الإطلاق إلى فرض المباشرة بنحو التقييد، لا يجوز الاستيجار حتى مع كونه آتيا ببعض العمل كما لا يخفى.

مسألة 22: «ملك الأجرة. إلخ».

مع عدم شرطية المباشرة، و لو بالانصراف و غيره، و وجهه ظاهر.

مسألة 28: «نقصان. إلخ».

بعد إمضائه المعاملة، و إلا فله اختيار التبعيض كما لا يخفى.

قوله «الوجه الصحيح. إلخ».

و حينئذ يثبت للموجر خيار فوت الشرط، فله الفسخ الموجب للرجوع إلى أجرة المثل.

مسألة 30: «الاستيجار عنه. إلخ».

لا بأس بتركه لو كان الشك حادثا بعد وقت العمل، لعموم حيلولة الوقت، و إلا فالأقوى التفصيل بين صورة كون الشك في مقدار الفائت من جهة الشك في مقدار الزمان الماضي عليه، فتؤخذ حينئذ بالأقل، أو من جهة الشك في أدائه بعد العلم بمضي الزمان، فالأصل الإتيان بالأكثر و لو للاستصحاب كما لا يخفى.

فصل في قضاء الولي

قوله «أو امرأة. إلخ».

فيه إشكال، لظهور الأولى به على الإطلاق في كونه من يستحق منه الحبوة أيضا، و هذا المعنى مختص بالرجال و لا يشمل المرأة، و لقد شرحنا هذا البيان في كتاب الصلاة [1]، فراجع.


[1] شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف: ج 2 ص 265.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست