فيه إشكال، لعدم تمامية النهي الوارد في نظير المقام في الحرمة و الفساد، نعم، لو انصرف الإطلاق إلى فرض المباشرة بنحو التقييد، لا يجوز الاستيجار حتى مع كونه آتيا ببعض العمل كما لا يخفى.
مسألة 22: «ملك الأجرة. إلخ».
مع عدم شرطية المباشرة، و لو بالانصراف و غيره، و وجهه ظاهر.
مسألة 28: «نقصان. إلخ».
بعد إمضائه المعاملة، و إلا فله اختيار التبعيض كما لا يخفى.
قوله «الوجه الصحيح. إلخ».
و حينئذ يثبت للموجر خيار فوت الشرط، فله الفسخ الموجب للرجوع إلى أجرة المثل.
مسألة 30: «الاستيجار عنه. إلخ».
لا بأس بتركه لو كان الشك حادثا بعد وقت العمل، لعموم حيلولة الوقت، و إلا فالأقوى التفصيل بين صورة كون الشك في مقدار الفائت من جهة الشك في مقدار الزمان الماضي عليه، فتؤخذ حينئذ بالأقل، أو من جهة الشك في أدائه بعد العلم بمضي الزمان، فالأصل الإتيان بالأكثر و لو للاستصحاب كما لا يخفى.
فصل في قضاء الولي
قوله «أو امرأة. إلخ».
فيه إشكال، لظهور الأولى به على الإطلاق في كونه من يستحق منه الحبوة أيضا، و هذا المعنى مختص بالرجال و لا يشمل المرأة، و لقد شرحنا هذا البيان في كتاب الصلاة [1]، فراجع.