responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 283

الميت ، فالذي هو أصل لاصله أولى من الذي هو فرع لاصله ، ولذلك لا معنى لقول من قال إن الاخ يدلي بالبنوة ، والجد يدلي بالابوة ، فإن الاخ ليس ابنا للميت وإنما هو ابن أبيه ، والجد أبو الميت ، والبنوة إنما هي أقوى في الميراث من الابوة في الشخص الواحد بعينه أعني الموروث .

وأما البنوة التي تكون لاب موروث ، فليس يلزم أن تكون في حق الموروث أقوى من الابوة التي تكون لاب الموروث ، لان الابوة التي لاب الموروث هي أبوة ما للموروث أعني بعيدة وليس البنوة التي لاب الموروث بنوة ما للموروث لا قريبة ولا بعيدة ، فمن قال : الاخ أحق من الجد ، لان يدلي بالشئ الذي من قبله كان الميراث بالبنوة وهو الاب والجد يدلي بالابوة هو قول غالط مخيل ، لان الجد أب ما ، وليس الاخ ابنا ما .

وبالجملة الاخ لاحق من لواحق الميت ، وكأنه أمر عارض والجد سبب من أسبابه ، والسبب أملك للشئ من لاحقه .

واختلف الذين ورثوا الجد مع الاخوة في كيفية ذلك .

فتحصيل مذهب زيد في ذلك أنه لا يخلو أن يكون معه سوى الاخوة ذو فرض مسمى أو لا يكون ، فإن لم يكن معه ذو فرض مسمى ، أعطي الافضل له من اثنين : إما ثلث المال ، وإما أن يكون كواحد من الاخوة الذكور ، وسواء أكان الاخوة ذكرانا أو إناثا أو الامرين جميعا فهو مع الاخ الواحد يقاسمه المال ، وكذلك مع الاثنين ، ومع الثلاثة والاربعة يأخذ الثلث ، وهو مع الاخت الواحدة إلى الاربع يقاسمهن للذكر مثل حظ الانثيين ، ومع الخمس أخوات له الثلث ، لانه أفضل له من المقاسمة ، فهذه هي حاله مع الاخوة فقط دون غيرهم .

وأما إن كان معهم ذو فرض مسمى فإنه يبدأ بأهل الفروض فيأخذون فروضهم ، فما بقي أعطي الا فضله من ثلاث : إما ثلث ما بقي بعد حظوظ ذوي الفرائض ، وإما أن يكون بمنزلة ذكر من الاخوة ، وإما أن يعطى السدس من رأس المال لا ينقص منه ، ثم ما بقي يكون للاخوة للذكر مثل حظ الانثيين في الاكدرية - على ما سنذكر مذهبه فيها مع سائر مذاهب العلماء .

وأما علي ( رضي الله عنه ) فكان يعطي الجد الا حظي له من السدس ، أو المقاسمة ، وسواء أكان مع الجد والاخوة غيرهم من ذوي الفرائض أو لم يكن ، وإنما لم ينقصه من السدس شيئا ، لانهم لما أجمعوا أن الابناء لا ينقصونه منه شيئا كان أحرى أن لاينقصه الاخوة .

وعمدة قول زيد أنه لما كان يحجب الاخوة للام فلم يحجب عما يجب لهم وهو الثلث ، وبقول زيد قال مالك ، والشافعي ، والثوري ، وجماعة ، وبقول علي ( رضي الله عنه ) قال أبو حنيفة .

وأما الفريضة التي تعرف بالاكدرية وهي امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وأختا شقيقة وجدا فإن العلماء اختلفوا فيها ، فكان عمر رضي الله عنه وابن مسعود يعطيان للزوج النصف ، وللام السدس ، وللاخت النصف ، وللجد السدس ، وذلك على جهة العول .

وكان علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) وزيد يقولان : للزوج النصف ، وللام الثلث ، وللاخت النصف ، وللجد السدس فريضة ، إلا أن زيدا يجمع سهم الاخت والجد ، فيقسم ذلك بينهم

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست