responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 262

الماشية وجبنها وصوفها ، وغلال غير متولدة بل هي منافع ، وهي الاكرية والخراجات وما أشبه ذلك .

فأما ما كان على خلقته وصورته فخلاف أعلمه أن الغاصب يرده كالولد مع الام المغصوبة وإن كان ولد الغاصب .

وإنما اختلفوا في ذلك إذا ماتت الام ، فقال مالك : هو مخير بين الولد وقيمة الام وقال الشافعي : بل يرد الولد وقيمة الام وهو القياس .

وأما إن كان متولدا على غير خلقة الاصل وصورته ففيه قولان : أحدهما : أن للغاصب ذلك المتولد .

والثاني : أنه يلزمه رده مع الشئ المغصوب إن كان قائما أو قيمتها إن ادعى تلفها ولم يعرف ذلك إلا من قوله ، فإن تلف الشئ المغصوب كان مخيرا بين أن يضمنه بقيمته ولا شئ له في الغلة ، وبين أن يأخذه بالغلة ولا شئ له من القيمة .

وأما ما كان غير متولد ، فاختلفوا فيه على خمسة أقوال : أحدها : أنه لا يلزمه رده جملة من غير تفصيل .

والثاني : أنه يلزمه رده من غير تفصيل أيضا .

والثالث : أنه يلزمه الرد إن أكرى ، ولا يلزمه الرد إن انتفع أو عطل .

والرابع : يلزمه إن أكرى أو انتفع ، ولا يلزمه إن عطل .

والخامس : الفرق بين الحيوان والاصول ، أعني أنه يرد قيمة منافع الاصول ، ولا يرد قيمة منافع الحيوان ، وهذا كله فيما اغتل من العين المغصوبة مع عينها وقيامها .

وأما ما اغتل منها بتصريفها وتحويل عينها كالدنانير فيغتصبها فيتجر بها فيربح ، فالغلة له قولا واحدا في المذهب ، وقال قوم : الربح للمغصوب وهذا أيضا إذا قصد غصب الاصل .

وأما إذا قصد غصب الغلة دون الاصل فهو ضامن للغلة بإطلاق ، ولا خلاف في ذلك سواء عطل أو انتفع أو أكرى ، كان مما يزال به أو بما لا يزال به .

وقال أبو حنيفة : إنه من تعدى على دابة رجل فركبها أو حمل عليها فلا كراء عليه في ركوبه إياها ولا في حمله ، لانه ضامن لها إن تلفت في تعديه ، وهذا قوله في كل ما ينقلويحول ، فإنه لما رأى أنه قد ضمنه بالتعدي وصار فذمته جازت له المنفعة كما تقول المالكية فيما اتجر به من المال المغصوب ، وإن كان الفرق بينهما أن الذي اتجر به تحولت عينه ، وهذا لم تتحول عينه .

وسبب اختلافهم : في هل يرد الغاصب الغلة أو لا يردها اختلافهم في تعميم قوله عليه الصلاة والسلام : الخراج بالضمان وقوله عليه الصلاة والسلام : ليس لعرق ظالم حق وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام هذا خرج على سبب ، وهو في غلام قيم فيه بعيب ، فأراد الذي صرف عليه أن يرد المشتري غلته ، وإذا خرج العام على سبب هل يقصر على سببه أم يحمل على عمومه ؟ فيه خلاف فقهاء الامصار مشهور ، فمن قصر ههنا هذا الحكم على سببه قال إنما تجب الغلة من قبل الضمان فيما صار إلى الانسان بشبهة ، مثل أن يشتري شيئا فيستغله فيستحق منه .

وأما ما صار إليه بغير وجه شبهة فلا تجوز له الغلة لانه ظالم ، وليس لعرق ظالم حق ، فعمم هذا الحديث في الاصل والغلة : أعني عموم هذا الحديث وخصص الثاني .

وأما من عكس الامر فعمم قوله عليه الصلاة والسلام : الخراج بالضمان على أكثر من السبب الذي خرج عليه ، وخصص قوله عليه الصلا والسلام : ليس لعرق ظالم حق بأن جعل ذلك في الرقبة دون الغلة قال : لا يرد الغلة الغاصب .

وأما من المعنى كما تقدم من قولنا

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست