responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 73

وفي بعض رواياته : فنضحه ولم يغسله خرجه البخاري ، والاخر حديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول الله ( ص ) في بيته قال : فقمت إلى حصير لنا قدأسود من طول ما لبث ، فنصحته بالماء .

فمن الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة ، وقال : هذا خاص ببول الصبي ، واستثناه من سائر البول .

ومن الناس من رجح الاثار الواردة في الغسل على هذا الحديث ، وهو مذهب مالك ، ولم ير النضح إلا الذي في حديث أنس ، وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه .

وأما الذي فرق في ذلك بين بول الذكر والانثى ، فإنه اعتمد على ما رواه أبو داود عن أبي السمح من قوله عليه الصلاة والسلام : يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي وأما من لم يفرق ، فإنما اعتمد قياس الانثى على الذكر الذي ورد فيه الحديث الثابت .

وأما المسح فإن قوما أجازوه في أي محل كانت النجاسة إذا ذهب عينها على مذهب أبي حنيفة وكذلك الفرك على قياس من يرى أن كل ما أزالالعين ، فقد طهر ، وقوم لم يجيزوه إلا في المتفق عليه ، وهو المخرج ، وفي ذيل المرأة ، وفي الخف ، وذلك من العشب اليابس ، لا من الاذى غير اليابس ، وهو مذهب مالك وهؤلاء لم يعدوا المسح إلى غير المواضع التي جاءت في الشرع ، وأما الفريق الاخر ، فإنهم عدوه .

والسبب في اختلافهم في ذلك : هل ما ورد من ذلك رخصة ، أو حكم ؟ فمن قال : رخصة لم يعدها إلى غيرها : أعني لم يقس عليها ، ومن قال : هو حكم من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل ، عداه .

فإن قوما اشترطوا الانقاء فقط في الغسل والمسح ، وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار ، وفي الغسل ، والذين اشترطوه في الغسل منهم من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد في الغسل بطريق السمع ، ومنهم معداه إلى سائر النجاسات ، أما من لم يشترط العدد لا في غسل ، ولا في مسح ، فمنهم مالك ، وأبو حنيفة .

وأما من اشترط في الاستجمار العدد : أعني ثلاثة أحجار ، لا أقل من ذلك ، فمنهم الشافعي ، وأهل الظاهر وأما من اشترط العدد في الغسل ، واقتصر به على محله الذي ورد فيه ، وهو غسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب ، فالشافعي ، ومن قال بقوله .

وأما من عداه ، واشترط السبع في غسل النجاسات ، ففي أغلب ظني أن أحمد بن حنبل منهم .

وأبو حنيفة يشترط الثلاثة في إزالة النجاسة الغير محسوسة العين أعني الحكمية .

وسبب اختلافهم في هذا : تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر اللفظ في الاحاديث التي ذكر فيها العدد ، وذلك أن من كان المفهوم عنده من الامر بإزالة النجاسة إزالة عينها ، لم يشترط العدد أصلا ، وجعل العدد الوارد من ذلك في الاستجمار في حديث سلمان الثابت الذي فيه الامر أن لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار على سبيل الاستحباب ، حتى يجمع بين المفهوم من الشرع ، والمسموع من هذه الاحاديث ، وجعل العدد المشترط في غسل الاناء من ولوغ الكلب عبادة ، لا لنجاسة كما تقدم من مذهب مالك .

وأما من صار إلى ظواهر هذه الاثار ، واستثناها من المفهوم ، فاقتصر

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست