responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 72

ذلك سببا معقولا ، حتى أنهم سلموا أن الماء ، لا يزيل النجاسة بمعنى معقول ، وإنما إزالته بمعنى شرعي حكمي ، وطال الخطب ، والبينهم : هل إزالة النجاسة بالماء عبادة ، أو معنى معقول خلفا عن سلف ؟ واضطرت الشافعية إلى أن تثبت أن في الماء قوة شرعية في رفع أحكام النجاسات ، ليست في غيره ، وإن استوى مع سائر الاشياء في إزالة العين ، وأن المقصود إنما هو إزالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء ، لاذهاب عين النجاسة ، بل قد يذهب العين ويبقى الحكم ، فباعدوا المقصد ، وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين أن طهارة النجاسة ، ليست طهارة حكمية أعني شرعية ، ولذلك لم تحتج إلى نية ، ولو راموا الانفصال عنهم بأنا نرى أن للماء قوة إحالة للانجاس والادناس ، وقلعها من الثياب ، والابدان ليست لغيره ، ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الابدان والثياب ، لكان قولا جيدا ، وغيره بعيد بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء ، ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو أدخل في المذهب الفقه الجاري على المعاني ، وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم ، فتأمل ذلك ، فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع .

وأما اختلافهم في الروث فسببه اختلافهم في المفهوم من النهي الوارد في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام ، أعني أمره عليه الصلاة والسلام : أن لا يستنجى بعظم ، ولا روث فمن دل عنده النهي على الفساد ، لم يجز ذلك ، ومن لم ير ذلك إذ كانت النجاسة معنى معقولا ، حمل ذلك على الكراهية ، ولم يعده إلى إبطال الاستنجاء بذلك ، ومن فرق بين العظام ، والروث فلان الروث نجس عنده .

الباب الخامس : في صفخة إزالتها وأما الصفة التي تزول

فاتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار ، واتفقوا على أت الغسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محالالنجاسات ، وأن المسح بالاحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب اليابس ، وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس ، واختلفوا من ذلك في ثلاثة مواضع هي أصول هذا الباب : أحدها : في النضح لاي نجاسة هو .

والثاني : في المسح لاي محل هو ، ولاي نجاسة هو ، بعد أن اتفقوا على ما ذكرناه .

والثالث : اشتراط العدد في الغسل والمسح .

أما النضح ، فإن قوما قالوا : هذا خاص بإزالة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والانثى ، فقالوا : ينضح بول الذكر ويغسل بول الانثى وقوم قالوا : الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته ، والنضح طهارة ما شك فيه ، وهو مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه .

وسبب اختلافهم : تعارض ظواهر الاحاديث في ذلك أعني اختلافهم في مفهومها وذلك أن هاهنا حديثين ثابتين في النضح : أحدهما : حديث عائشة : أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ، فأتي بصبي ، فبال عليه ، فدعا بماء ، فأتبعه بوله ، ولم يغسله

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست