responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 71

على الحقيقة ، وفي الثابت من أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه وأما المساجد ، فلامره عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على بول الاعرابي الذي بال في المسجد وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام : أنه أمر بغسل المذي من البدن وغسل النجاسات من المخرجين .

واختلف الفقهاء : هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي المشهور ، وقد سئل عن المذي ، فقال : يغسل ذكره ، ويتوضأ .

وسبب الخلاف فيه : هل هو الواجب هو الاخذ بأوائل الاسماء ، أبأواخرها ؟ فمن رأى أنه بأواخرها : أعني بأكثر ما ينطلق عليه الاسم ، قال : بغسل الذكر كله ، ومن رأى الاخذ بأقل ما ينطلق عليه ، قال : إنما يغسل موضع الاذى فقط .

قياسا على البول ، والمذي .

الباب الرابع في الشئ الذي تزال به وأما الشيئ الذي به تزال ، فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال ، واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من المخرجين ، واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان ، أو جامدا في أي موضع كانت ، وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه وقال قوم : لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا في الاستجمار فقط المتفق عليه ، وبه قال مالك والشافعي واختلفوا أيضا في إزالتها في الاستجمار بالعظم والروث فمنع ذلك قوم ، أجازه بغير ذلك مما ينقي واستثنى مالك من ذلك ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز وقد قيل ذلك فيما في استعماله سرف كالذهب والياقوت .

وقوم قصروا الانقاء على الاحجار فقط ، وهو مذهب أهل الظاهر وقوم أجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث ، وإن كان مكروها عندهم .

وشذ الطبري ، فأجاز الاستجمار بكل طاهر ، ونجس .

وسبب اختلافهم : في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين هو هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط ، فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها ؟ أم للماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء ؟ فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص ، قال بإزالتها بسائر المائعات والجامدا ت الطاهرة ، وأيد هذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها من المخرجين بغير الماء ، وبما ورد من حديث أم سلمة أنها قالت : إني امرأة أطيل ذيلي ، وأمشي في المكان القذر ، فقال لها رسول الله ( ص ) : يطهره ما بعده .

وكذلك بالاثار التي خرجها أبو داود في هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام : إذا وطئ أحدكم الاذى بنعليه ، فإن التراب له طهور إلى غير ذلك مما روي في هذا المعنى .

ومن رأى أن الماء في ذلك مزيد خصوص منع ذلك إلا في موضع الرخصة فقط ، وهو المخرجان .

ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلكالخصوص المزيد الذي للماء لجأوا في ذلك إلى أنها عبادة ، إذ لم يقدروا أن يعطوا في

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست