responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 4
فهرست عناوين
خطبة الكتاب 5
( كتاب الطهارة من الحدث ) 9
( كتاب الوضوء)، و فيه خمسة أبواب 10
الباب الأول : في الدليل على وجوبها: و على من تجت: ومتى تجب 10
الباب الثاني: في معرفة فعل الوضوء و فيه اثنتا عشرة مسئلة 11
المسئلة الأولى : من الشروط في النية 11
المسئلة الثانية: من الأحكام في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء 11
المسئلة الثالثة : مى الأركان في المضمضة والاستنشاق 12
المسئلة الرابعة : من تحديد المحال 13
المسئلة الخامسة : في غسل اليدين و الذراعين 13
المسئلة السادسة : في مسح الرأس 14
المسئلة السابعة : من الأعداد 14
المسئلة الثامنة : من تعيين المحال 15
المسئلة التاسعة : في مسح الأذنين 15
المسئلة العاشرة : في غسل الرجلين 16
المسئلة الحادية عشر : من الا ختلاف في و جوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية 18
المسئلة الثانية عشرة : في الختلاف في الموالاة ، ومما يتعلق بهذا 18
الكلام على مسح الخفين ، وفيه سبع مسائل 19
المسئلة الأولي : في جواز المسح على الخفين 19
المسئلة الثانية : في تحديد المحل 19
المسئلة الثالثة : في نوع محل المسح 20
المسئلة الرابعة في صفة الخف 20
المسئلة الخامسة : في التوقيت 21
المسئلة السادسة : في شرط المسح على الخفين 21
المسئلة السابعة : في نواقض هذه الطهارة 22
المسئلة الثالث : في المياه وفيه ست مسائل 23
المسئلة الأولى : في الاختلاف في الماء إذا خالطته نجاسة 23
المسئلة الثانية : حكم الماء الذي خالطه زعفران أوغيره من الطاهرات 25
المسئلة الثالثة : الاختلاف في الماء المستعمل في الطهارة 26
المسئلة الرابعة : في اتفاق العلماء على طهار أسآرالمسلمين وبهيمة الأنعام 26
المسئلة الخامسة : اختلاف العلماء في أسآر الطهر 29
المسئلة السادسة : صار أبو حنيفة إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر 30
الباب الرابع : في نواقض الوضوء 31
المسئلة الأولى : في اختلاف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس 31
المسئلة الثانية : اختلاف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب 32
المسئلة الثالثة : في اختلاف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء اليد 34
المسئلة رابعة : في مس الذكر اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب 35
المسئلة الخامسة : في اختلاف المصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار 36
المسئلة السادسة : ذهب أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة 36
المسئلة السابعة : شذ قوم فأوحبوا الوضوء من حمل الميت 36
الباب الخامس : في معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها، وفيه أربع مسائل 36
المسئلة الأولى : هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا ؟ 37
المسئلة الثانية : في اختلاف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب 37
المسئلة الثالثة :ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف 38
المسئلة الرابعة : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضىء أن يقرأ القرآن و يذكر الله 38
كتاب الغسل 39
الباب الأول : في معرفة العمل في هذه الطهارة ،وفيه أربع مسائل 39
المسئلة الأولى : اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد ؟ 39
المسئلة الثانية : اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا؟ 40
المسئلة الثالثة : اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة 40
المسئلة الرابعة : اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والبرتيب أم ليسا من شرطها ؟ 41
الباب الثاني : في معرفة النواقض لهذه الطهارة ، وفيه مسئلتان 41
المسئلة الأولى : في اختلاف الصحابة في سبب إيجاب اطهر من الوطء 41
المسئلة الثانية :في اختلاف العلماء الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر 42
الباب الثالث : في أحكام الجنابة أو الحيض ، وفيه ثلاث مسائل 42
المسئلة الأولى : في اختلاف العلماء في دخول المسجد للجنب 43
المسئلة الثانية : في مس الجنب المصحف . ذهب قوم إلى إجازته و ذهب الجمهور إلى منعه 43
المسئلة الثالثة : في قراءة القرآن للجنب واختلاف الناس في ذلك 43
الباب الأول : اتفق المسلمون على أن الدماء البي تخرج من الرحم ثلاثة 44
الباب الثاني : في معرفة علامات انبقال هذه الدماء بعضها إلى بعض 44
المسئلة الأولى : في اختلاف العلماء في أكثر أيام الحيض و أقله 44
المسئلة الثانية : ذهب مالك و أصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتهاالخ 45
المسئلة الثالثة : اختلفوا في أقل النفاس و أكثره 45
المسئلة الرابعة : في اختلاف الفقهاء هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة ؟ 46
المسئلة الخامسة : في اختلاف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا؟ 46
المسئلة السادسة : في اختلاف الفقهاء في علامة الطهر 47
المسئلة السابعة : في اختلاف الفقهاء في المستحاضة 47
الباب الثالث : في معرفة أحكام الحيض و الا ستحاضة 48
المسئلة الأولى : في اختلاف الفقهاء في مباشرة الحائض 49
المسئلة الثانية : الاختلاف في وطء الحئض في طهرها و قبل الاغتسال 50
المسئلة الثالثة : في اختلاف الفقهاء في الذي يأتي امرأته و هي حائض 51
المسئلة الرابعة : في اختلاف العلماء في المستحاضة 51
المسئلة الخامسة : في اختلاف العلماء في جواز وطء المستحاضة 54
(كتاب التيمم ) وفيه سبعة أبواب 55
الباب الأول : في معرفة الطهارة البي هذه الطهارة بدل منها 55
الباب الثاني : في معرفة من تجوز له هذه الطهارة 57
الباب الثالث : في معرفد شطروط جواز هذه الطهارق ،وفيه ثلاث مسائل 58
المسئلة الأولى : اتفق الجمهور على أن النية فيها شرط 58
المسئلة الثانية : الاختلاف في اشتراط الطلب في الطهارة 58
المسئلة الثالثة : في اشتراط دخول الوقت 58
الباب الرابع : في صفة هذه الطهارة ، وفيه ثلاث مسائل 59
المسئلة الأولى : اختلاف الفقهء في حد الأيدى 59
المسئلة الثانية : اختلاف العلماء في عدد الضربات على الصعيد 60
المسئلة الثالثة : اختلف الشافعي مع مالك و أبي حنيفة في إبصال التراب إلى أعضاء التيمم 60
الباب الخامس : فيما تصنع به هذه الطهارة 61
الباب السادس : في نوافض هذه الطهارة ،وفيه مسئلتان 62
المسئلد الأولى : مذهب مالك فيها 62
المسئلة الثانية : في ششإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها 62
الباب السابع : في الأشياء التي في هذه الطهارة شرط في صحتها و في استباحتها 63
(كتاب الطهارة من النجس ) 64
الباب الأول : في معرفة حكم هذه الهارة 64
الباب الثاني : في معرفة أنواع النجاسات وفيه سبع مسائل 65
المسئلة الأولى : الاختلاف في ميتة الحيوان الذي لا دم له 66
المسئلة الثانية : وكما اختلفوا فو أنواع الميتات كذالك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه 67
المسئلة الثالثة : الاختلاف في الانتفاع بجلود الميتة 67
المسئلة الرابعة : اتفاق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس 68
المسئلة الخامسة : اتفاق العلماء على نجاسته بول ابن آدم و رجيعه 69
المسئلة السادسة : اختلاف الناس في قليل النجاسات 69
المسئلة السابعة : الاختلاف في الميي هل هو نجس أم لا؟ 70
الباب الثالث : في معرفة المحال التي تجب إزالة النجاسة عنها 70
الباب الخامس : في الصفة التي بها تزول 72
الباب السادس : في آداب الاستنجاء و دخول الخلاء 74
(كتاب الصلاة )وفيه أربع جمل 76
الجملة الأولى : في معرفة الوجوب و ما يتعلق به . وفيها أربع مسائل 76
المسئلة الأولى : في بيان و جوبها من الكتاب والسنة و الإجماع 76
المسئلة الثانية : في عدد الواجب منها 76
المسئلة الثالثة : فعلى من تجب 77
المسئلة الرابة : في الواجب على من تركها عمدا 77
الجملة الثانية : في الشروط وفيها ثمانية أبواب 78
الباب الأول : في معرفة الأوقات وفيه فصلان 78
الفصل الأول : في معرفة الأوقات المأموربها، وفيه خمس مسائل 78
الفصل الأولى : اتفقوا على أن أول وقت الظهر الزوال 79
المسئلة الثانية : في صلاة العصر 80
المسئلة الثالثة : في وقت المغرب 81
المسئلة الرابعة : في وقت العشاء الآخرة 81
الممئلة الخامسة : في وقت الصبح 82
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول: وفيهه ثلاث مسائل 83
المسئلة الأولى : اتفق مالك والشافعي على أن وقت الضرورة لأربع صلوات 83
المسئلة الثانية : اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك بين الظهرين الخ 84
المسئلة الثالثة : في بيان لمن تكون هذه الأوقات 84
الفصل الثاني من الباب الأول : في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها وفيه مسئلتان 85
المسئلة الأولى : اتفاق العلماء في الأوقا المنهى عن الصلاة فيها 85
المسئلة الثانية : اختلاف العلماء في الصلاة التي لاتجوز في هذه الأوقات 86
الباب الثاني : في معرفة الأذان و الإقامة ، وفيه فصلان 88
الفصل الأول : وفيه خمسة أقسام 88
القسم الأول : في صفة الأذان 88
القسم الثاني : في حكم الأذان 89
القسم الثالث : في وقت الأذان 90
القسم الرابع : في شروط الأذان 90
القسم الخامس : فيما يقوله السامع للمؤذن 91
الفصل الثني : في الإقامة 91
الباب الثالث : في القبلة وفيه مسئلتان 92
المسئلة الأولى : في التوجه نحو البيت 92
المسئلة الثانية : هل فرض المجتهد في القبلة ، الإصابة أو الاجتهاد؟ 93
الباب الرابع ، وفيع فصلان 94
الفصل الأول : وفيه ثلاث مسائل 94
المسئلة الأولى : في سترالعورة 94
المسئلة الثانية : في حد العورة من الرجل 95
المسئلة الثالثة : في حد العورة للمرأة 95
الفصل الثاني : فيما يجزىء من اللباس في الصلاة 95
الباب الخامس : في الطهارة من النجس 96
الباب السادس : في المواضع التي يصلى فيها 97
الباب السابع : في معرفة التروك المشترطة في الصلاة 98
الباب الثامن : في معرفة النية 99
الجملة الثالثة من كتاب الصلاة : في معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال و فيه تسعة أبواب 100
الباب الأول : في صلاة المنفرد ، فيه فصلان 100
الفصل الأول : في الأقوال ، وفيه تسع مسائل 100
المسئلة الأولى : في التكبير 100
المسئلة الثانية : قال مالك لا يجزىء من لفظا التكبير ألا الله اكبر 101
المسئلة الثالثء : التوجيه في الصلاة 101
المسئلة الرابعة : الاختلاف في قراءة البسملة في الصلاة 102
المسئلة الخامسة : اتفق العلماء على أنه لاتجوز الصلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا 103
المسئلة السادسة : اتفاق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود 105
المسئلة السابعة : الاختلاف في وجوب التشهد وفي المختار منه 106
المسئلة الثامنة : الا ختلاف في التسليم من الصلاء 107
المسئلة التاسعة : الاختلاف في القنوت 107
المسئلة الثاني : في الأفعال التي هي أركان : وفيه ثمان مسائل 108
المسئلة الأولى : اختلاف العلماء في رفعع اليدين فى الصلاة 108
المسئلة الثانية : ذهب أبوحنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع غير واجب 110
المسئلة الثالثة : اختلاف الفقهاء في هيئة الجلوس 110
المسئلة الرابعة : اختلاف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة 111
المسئلة الخامسة : اختلاف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة 112
المسئلة السادسة : اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلانه أن لاينهض حتى يستوي قاعدا 112
المسئلة السابعة : اتفاق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء 112
المسئلة الثامنة : اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة 113
الباب الثاني : وفي فصول سبعة 114
الفصل الأول : في معرفة حكم صلاة الجماعة ، وفيه مسئلتان 114
المسئلة الأولى : هل صلاة الجماعة سنة أو فرض على الكفاية 114
المسئلة الثانية : إذا دخل الرجل المسجد و قد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة أم لا ؟ 116
الفصل الثاني : في معرفة شروط الإمامة ،وفيه أربع مسائل 117
المسئلة الأولى : اختلفوا فيمن أولى بالإمامة 117
المسئلة الثانية : اختلف الناس في إمامة الصبى 117
المسئلة الثالثة : الاختلاف في إمامة الفاسق 117
المسئلة الرابعة : اختلقوا في إمامة المرأة 118
أحكام الإمام الخاصة به 118
الفصل الثالث : في مقام المأموم من الإمام و أحكام المأموم الخاصة به ، وفيه خمس مسائل 120
المسئلة الأولى : جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام 120
المسئلة الثانية : أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه 121
المسئلة الثالثة : اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا؟ 121
المسئلة الرابعة : متى يستحب أن يقام إلى الصلاة 121
المسئلة الخامسة : ذهب مالك و كثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذاخاف فوات الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى الصف الأول أن له أن يركع دون الصف الأول 122
الفصل الرابع : في معرعد ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام 122
المسئلة الثانية : عي صلاة القائم خلف القاعد 123
الفصل الخامس : في صفة الاتباع 124
الفصل السادس : فيما حمله الإمام عم المأمومين 125
الفصل السابع : في الأشاء التي إذا فسدت لها صلاد الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين 126
الباب الثالث من الجملة الثالثة : وفيه أربعة فصول 126
الفصل الأول : في وجوب الجمعة ومن تجب عليه 126
الفصل الثاني :في شروط الجمعة 127
الفصل الثالث : في أركان الجمعة 129
المسئلة الأولى : في الخطبة هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا؟ 129
المسئلة الثانية : الاختلاف في القدر المجزىء منها 130
المسئلة الثالثة : اختلوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال 130
المسئلة الرابعة : اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة و الإمام يخطب 132
المسئلة الخامسة : أكثر الفقهاء على سن قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة 132
الفصل الرابع : في أحكام الجمعة ، وفيه أربع مسائل 133
المسئلة الأولى : الاختلاف في حكم طهر الجمعة 133
المسئلة الثانية : على من تجب خارج المصر 133
المسئلة الثالثة : في وقت الرواح المرقب فيه 133
المسئلة الرابعة : في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء 133
الباب الرابع في صلاة السفرو فيه فصلان 134
الفصل الأول : في القصر 134
الفصل الثاني : في الجمع ، وفيه ثلاث مسائل 137
المسئلة الأولى : في جوازه 137
المسئلة الثانية : في صفة الجمع 139
المسئلة الثالثة : في مبيحات الجمع 139
الباب الخامس : في صلاة الخوف 141
الباب السادس : من الجملة الثالثة في صلاة المريض 143
الجملة الرابعة : وفيها ثلاثة أبواب 144
الباب الأول : في الأسباب التي تقتضي الإعادة ، وفيه ستة مسائل 144
المسئلة الأولى : اتفقول على أن الحديث يقطع الصلاة 144
المسئلة الثانية : هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي الخ 144
المسئلة الثالثة : اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال 145
المسئلة الرابعة : الاتفاق على أن الضحك يقطع الصلاة، والاختلاف في التبسم 145
المسئلة الخامسة : الاختلاف في صلاة الحاقن 145
المسئلة السادسة : الاختلاف في رد سلام المصلي على من سلم عليه 145
الباب الثاني : في القضاء و أنواعه و شروطه 146
المسئلة الأولى : فيماإذا أدرك المأموم الإمام قبل أن يرفع رأمه من الركوع 146
المسئلة الثانية : إذا سها عن الباع الإمام في الركو حتى سجد الإمام 148
المسئلة الثالثة : من المسائل الأول التي هي أصول هذا الباب وهي هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء 148
لمسئلة الثالثة : متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع، وفيها مسائل 148
المسئلة الأولى : متى يكون مدركا لصلاة الجمعة 149
المسئلة الثانية : متى يكون مدركا لحكم سجود السهو 150
الباب الثالث : من الجملة الرابعة في سجود السهو 153
فصول : الفصل الأول : الاختلاف في سجود السهو هل هو فرض 153
الفصل الثاني : الختلاف في مواضع سجود السهو 154
الفصل الثالث : في الأقوام و الأفعال التي يسجد لها 155
الفصل الرابع : في صفة سجود السهو 157
الفصل الخامس : اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام 157
الفصل السادس : اتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له الخ 158
(كتاب الصلاة الثاني ) 160
الباب الأول : القول في الوتر 160
الباب الثاني : في ركعتي الفجر 164
الباب الثالث : في النوافل 166
الباب الرابع : في ركعبي دخول المسجد 166
الباب الخامس : أجمعوا أن قيام شهر رمضان مرغب فيه 167
الباب السادس : في صلاة الكسوف ، وفيه خمس مسائل 168
المسئلة الأول : ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز و أحمد أن صلاة الكسوف ركعتان 168
المسئلة الثانية : اختلفوافي القراءة فيها 169
المسئلة الثالثة : اختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه 170
المسئلة الرابعة : اختلفوا أيضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة 170
المسئلة الخامسة : اختلفوا في كسوف القمر 170
الباب السابع : في صلاة الستسقاء 171
الباب الثامن : في صلاة العيدين 173
الباب التاسع : في سجود القرآن 177
(كتاب أحكام الميت ) 181
الباب الأول : يستحب أن يلقن الميت كلمة الشهادة 181
الباب الثاني : في غسل الميت وفيه فصول 181
الفصل الأول : في حكم الغسل 181
الفصل الثاني : في الأموات الذين يجب غسلهم 182
الفصل الثالث : فيمن يجوز أن يغسل الميت 182
الفصل الرابع : في صفة الغسل وفيه مسائل 184
المسئلة الأول : هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل 184
المسئلة الثانية : الاختلاف في وضوء الميت 184
المسئلة الثالثة : الاختلاف في التو قيت في الغسل 185
الباب الثالث : في الأكفان 186
الباب الرابع : في صفة المشي مع الجنازة 187
الباب الخامس : في صلاة الجنازة ، وفيه فصول 188
الفصل الأول : في صفة صلاة الجنازة ، وفيه مسائل 188
المسئلة الأولى : اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول 188
المسئلة الثانية : اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة 188
المسئلة الثالثة : اختلفوا في التسليم من صلاة الجنازة 189
المسئلة الرابعة : اختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة ؟ 189
المسئلة الخامسة : اختلفوا في ترتيب جنائز ارجال والنساء 190
المسئلة السادسة : اختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة 190
المسئلة السابعة : اختلفوا في الصلاة على القبر 191
الفصل الثاني : فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم ؟ 191
الفصل الثالث : في وقت الصلاة على الجنازة 194
الفصل الرابع : في مواضع الصلاة 194
الفصل الخامس : في شروط الصلاة على الجنازة 194
الباب الثالث : في الدفن 195
(كتاب الزكاة )وفيه خمس جمل 196
الجملة الأولى : في معرفة من تجب عليه ، وفيها مسائل 196
المسئلة الأولى : في زكاة الثمار المحبسة الأصول 198
المسئلة الثانية : في الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه ، و يتعلق بالمالك مسائل 198
المسئلة الأولى : إذا أخرج الزكاة فضاعت 199
المسئلة الثانية : إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب 199
المسئلة الثالثة : إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه 200
الجملة الثانية: في معرفة ما بجب فيه الزكاة من الأموال 201
الجملة الثالثة : في معرفة كم تجب و من كم تجب ، وفيها فصول 204
الفصل الأول : في المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة 204
السمسئلة الأولى : الاختلاف في نصاب الذهب 204
المسئلة الاختلاف فيما زاد على النصاب فيها 205
المسئلة الثالثة : هل يضم الذهب إلى الفضة في الزكاة أم لا ؟ 206
المسئلة الرابعة : عند مالك و أبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحد هما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب 206
المسئلة الخامسة : الاختلاف في اعتبار النصاب في المعدن و قدر الواجب فيه 207
الفصل الثاني : في نصاب الإبل والواجب فيه ، وفيه مسائل 207
المسئلة الأولى : الاختلاف فيما زاد على امائة و عشرين 207
المسئلة الثانية : إذا عدم السن الواجب من الإبل ؟ 208
المسئلة الثالثة : هل تجب في صغار الإبل ؟ 209
الفصل الثالث : في نصاب البقر و قدر الواجب فيه 209
الفصل الرابع : في نصاب الغنم و قدر الواجب فيه 210
الفصل الخامس : في نصاب الحبوب والثمار و القدر الواجب في ذلك وفيه مسائل 212
المسئلة الأولى : أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده ورديئه وتؤخذ الزكاة عن جميعه 213
المسئلة الثانية : في تقدير النصاب بالحرص 213
المسئلة الثالثة : قال مالك وأبوحنيفة يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب 214
الفصل السادس : في نصاب العروض 215
الجملة الرابعة : في وقت الزكاة و فيها ثمانية مسائل 216
المسئلة الأولى : هل يشترط الحول في المعدن 216
المسئلة الثانية : في اعتبار حول ربح المال 216
المسئلة الثالثة : حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة 217
المسئلة الرابعة : في اعتبار حول الدين 217
المسئلة الخامسة : في اعتبار حول العروض 218
المسئلة السادسة : في حول فائدة الماشية 218
المسئلة السابعة : في حول نسل الغنم 219
المسئلة الثامنة : في جواز إخراج الزكاة قبل الحول 219
الجملة الخامسة : فيمن تجب له الصدقة ، وفيها ثلاثة فصول 219
الفصل الأول : في عدد الأصناف الذين تجب لهم ، وفيه مسئلتان 219
المسئلة الأولى : هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد 219
المسئلة الثانية : هل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا؟ 220
الفصل الثاني : في صفاتهم التي يستو جبون بها الصدقة 220
الفصل الثالث : في مقدار ما يعطى من ذلك لهم 221
(كتاب زكاة الفطر ) وفيه فصول 223
الفصل الأول : في معرفة حكمها 223
الفصل الثاني : في معرفة من تجب عليه وعمن تجب ؟ 223
الفصل الثالث : مماذا تجب عليه؟ 225
الفصل الرابع : متى تجب عليه؟ 225
الفصل الخامس : متى تجوز له ؟ 226
(كتاب الصيام ) وفيه قسمان أحد هما في الصوم الواحب : والآ خر في المندوب إليه 227
الركن الأول : وفيه قسمان 228
الركن الثاني : وهو الإمساك 232
الركن الثالث : وهو النية 234
القسم الثاني : من الصوم المفروض ، وفيه مسائل 236
المسئلة الأولى : في صيام المريض والمسافر 236
المسئلة الثانية : هل الصوم أفضل أو الفطر للمريض المسافر ؟ 237
المسئلة الثالثة : هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أوغير محدود؟ 237
المسئلة الرابعة : متى يفطر المسافر ومتى يمسك 238
المسئلة الخامسة : هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشى ء سفراهم لا يصوم فيه 239
المسئلة الأولى : هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدا 242
المسئلة الثانية : إذا جامع ناسيا لصومه 243
المسئلة الثالثة : اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعتة على الجماع 244
المسئلة الرابعة : هل هذه الكفارة مرتبة أو على التخيير؟ 244
المسئلة الخامسة : اختلفوا في مقدار الإطعام 244
المسئلة السادسة ؟ في تكرر الكفارة بتكرر الإفطار 245
المسئلة السابعة : هل يجب عليه الإطعام إذا أيسرو كان معسرا في وقت الوجوب ؟ 245
(كتاب الصيام الثاني )وهو المندوب إليه 247
(كتاب الاعتكاف ) 251
(كتاب الحج )ووجوبه وشروطه ، وفيه ثلاث أجناس 256
الجنس الأول يشتمل على شيئين : معرفة الوجوب و شروطه ، وعلى من يجب ومتى يجب 256
القول في الجنس الثاني وهو تعريف أفعال هذه العبادة 260
القول في شروط الإحرام 260
القول في ميقات الزمان 261
القول في التروك فيما يمنع الإحرام 262
القول في أنواع هذا النسك 266
القول في شرح أنواع هذه المناسك 266
القول في التمتع 266
القول في القارن 269
القول في الإحرام 270
القول في الطواف بالبيت والكلام فيه 272
القول في صفته 272
القول في شروطه 274
القول في أعداده و أحكامه 275
القول في السفي بين الصفا والمروة وحكمه وصفته وشروطه وترتيبه 276
القول في حكمه 276
القول في صفته 276
القول في شروطه 277
القول في ترتيبه 277
الخروج إلى عرفة 277
الوقوف بعرفة و حكمه وصفته وشروطه 277
القول في شروطه 279
القول في أفعال المزدلفة 280
القول في رمي الجمار 280
القول في الجنس الثالث ، حكم الاختلالات التي تقع في الحج 283
القول في الإحصار 283
القول في أحكام جزاء الصيد 286
القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق 292
القول في كفارة المتمتع 295
القول في الكفارات المسكوت عنها 298
القول في الهدي 300
(كتاب الجهاد )ومعرفة أركانه وأحكام أموال المحاربين وفيه جملتان 305
الجملة الأولى : في معرفة أركان الحرب ، وفيها سبع فصول 305
الفصل الأول : في معرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم 305
الفصل الثاني : في معرفة الذين يحاربون 306
الفصل الثالث : فيما يجوز من النكاية في العدو 306
الفصل الرابع : في معرفة شروط الحرب 310
الفصل الخامس : في معرفة العدد الذين لايجوز الفرار عنهم 310
الفصل السادس : هل تجوز المهادنة 311
الفصل السابع : لماذا يحارمون 312
الجملة الثانية ، وفيها سبعة فصول 313
الفصل الأول : في حكم خمس الغنية 313
الفصل الثاني : في حكم الأربعة الأخمايس 314
الفصل الثالث : في حكم الأنفال ، وفيه مسائل 317
المسئلة الأولى : قوم قالوا يكون من الخمس الواجب لبيت المال 317
المسئلة الثانية : في مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك 318
المسئلة الثالثة : هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم لا؟ 318
المسئلة الرابعة : هل يجب سلب الوقتول للقاتل ، أو ليس يجب 318
الفصل الرابع : في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار 319
الفصل الخامس : اختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة 321
افصل السادس : في قسمة الفيء 323
الفصل السابع : في الجزية وحكمها وقدرها وممن تؤخذ وفيما تصرف وفيه ست مسائل 323
المسئلة الأولى : فيمن يجوز أخذ الجزية منه 323
المسئلة الثانية : على أي الأصناف منهم تجب الجزية 324
المسئلة الثالثة : كم الواجب ؟ 324
المسئلة الرابعة : متى تجب ومتى تسقط 325
المسئلة الخامسة : كم أصناف الجزية 325
المسئلة السادسة : فيما ذا تصرف الجزية 326
(كتاب الأيمان )وضروبها وأحكامها وما يرفعها ، وفيه جملتان 327
الجملة الأولى : في معرفة ضرو الأيمان ، وفيها ثلاثة فصول 327
الفصل الأول : في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غير المباحة 327
الفصل الثاني : في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة 328
الفصل الثالث : في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعهاوفيه أربع مسائل 328
المسئلة الأولى : الاختلاف في الأيمان بالله المنعقدة 329
المسئلة الثانية : اختلاف العلماء فيمن قال أن كافر الخ 329
المسئلة الثالثة : اتفق الجمهور في الأيمان التي ليست أقساما بشيء الخ 329
المسئلة الرابعة : الاختلاف في قول القائل : أقسم أو أشهد الخ 330
الجملة الثانية : وفيها قسمان 331
القسم الأول : وفيه فصلان 331
الفصل الأول : في شروط الستنشاء المؤثر في اليمين ، وفيه مسائل 331
المسئلة الأولى : في اشتراط اتصاله بالقسم 331
المسئلة الثانية : هل تنفع النية الحادثة في الا ستثناء بعد انقضاء اليمين 332
الفصل الثاني : من القسم الأول في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء 332
القسم الثاني : من الجملة الثانية و فيه فصول 333
الفصل الأول : في موجب الحنث وشروطه وأحكامه ، وفيه مسائل 333
المسئلة الأولى : مالك يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد 333
المسئلة الثانية : مثل أن يحلف أن لا يفعل شيئا ففعل بعضه 333
المسئلة الثالثة : مثل أن يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد ألى معنى أعم من ذلك الشيء 334
المسئلة الرابعة : اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوى 334
الفصل الثاني : اتفقوا على أن الكفارة في الأيمان هي الأربعة الأنواع التي ذكر الله في كتابه في قوله تعالى (فكفارته )الآياية وفيه مسائل 335
المسئلة الأولى : في مقدار الإطعام 335
المسئلة الثانية : في المجزي من الكسوة 336
المسئلة الثالثة : وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام اثالثه في الصيام 336
المسئلة الرابعة : وهي اشتراط العدد في المساكين 336
المسئلة الخامسة : وهي اشتراط الإسلام والحرية في المساكين 336
المسئلة السادسة : هل من شرط الرقبة أن تكون سلمة من العيوب ؟ 337
المسئلة السابعة : وهي اشتراط الإيمان في الرقبة 337
الفصل الثالث : متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع 337
(كتاب النذور ) وأصنافها وما يلزم منها ، وفيه ثلاثة فصول 337
الفصل الأول : في أصناف النذور 337
الفصل الثاني : فيما يلي م من النذور وما لا يلزم وجملة أحكامها ، وفيه مسئلتان 339
المسئلة الأولى : اختلفو ا فيمن نذز معصية 340
المسئلة الثانية : اختلفوا فيمن حرم على نفسه شيئا من المباحات 341
الفصل الثالث : في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها و فيه مسائل 341
المسئلة الأولى : اختلفوا في الواجب في النذر المطلق 342
المسئلة الثانية : اتفقول على لبوم النذر بالمشي ألى بيت الله الخ 342
المسئلة الثالثة : اختلفوا بعد اتفاقهم على الروم المشي في حكم أو عمرة فيمن نذر أن يمشي إلى مسجد النبي (ص) أو ألى بيت المقدس 342
المسئلة الرابعة : اختلفوا في الواجب على من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم عليه السلام 343
المسئلة الخامسة : اتفقوا على أن من نذر أن يجمع ماله كله في سبيل الله أو في سبيل البر أنه يلزمه الخ 343
(كتاب الضحايا)وحكمها ومن المخاطب بها ، وفيه أربعة أبواب 345
الباب الأول : في حكم الضحايا ومن المخاطب بها 345
الباب الثاني : في أنواع الضحايا وصفاتها و أسنانها وعددها ،وفيه مسائل 345
المسئلة الأولى : أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام 346
المسئلة الثانية : في تمييز الصفات وأنه أجمع على اجتناب العرجاء 346
المسئلة الثالثة : في معرفة السن المشترط في الضحايا 348
المسئلة الرابعة : في عدد ما يجزىء من الضحايا عن المضحين 348
الباب الثالث : في أحكام الذبح وفيه ثلاث مسائل 350
المسئلة الأولى : في ابتدائه 350
المسئلة الثانية : في انتهائه 351
المسئلة الثالثة : اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام النحر 351
الباب الرابع : في أحكام لحوم الضحايا 352
(كتاب الذبائح )وفيه خمسة أبواب 353
الباب الأول : في معرفة محل الذبح والنحر ، وفيه مسائل 353
المسئلة الأولى : في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 353
المسئلة الثانية : في تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الأكل 355
المسئلة الثالثة : في تأثير الذكاة في التي أشرفت على الموت 355
المسئلة الرابعة : هل ذكاة الجنين ذكاة أمه أم لا ؟ 356
المسئلة الخامسة : هل للجراد ذكاة أم لا ؟ 356
المسئلة السادسة : في ذكاة الحيوان البري والبحري 357
الباب الثاني : في الذكاة ، وفيه مسئلتان المسئلة 357
المسئلة الأولى : في أنواع الذكاة المختصة بفنف صنف من بهيمة الأنعام 357
المسئلة الثانية : في صفة الذكاة ، وفيها مسائل 357
المسئلة الأولى : في قطع الودجين والحلقوم 358
المسئلة الثانية : يشترط قطع الحلقوم أو المريء 358
المسئلة الثالثة : في موضع القطع 358
المسئلة الرابعة : وهي أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق لا يجوز 359
المسئلة الخامسة : في تمادي الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع 359
المسئلة السادسة : هل من شرط الذكاة أن تكون في فور واحد 359
الباب الثالث : هل من شرط الذكاة أن تكون به الذكاة 359
الباب الرابع : في شروط الذكاة ، وفيه ثلاث مسائل 360
المسئلة الأولى : في اشتراط التسمية 360
المسئلة الثانية : في استقبال القبلة بالذبيحة 361
المسئلة الثالثة : في اشتراط النية 361
الباب الخامس : فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز ، وفيه مسائل 361
المسئلة الأولى : في ذبائح أهل الكتاب 361
المسئلة الثانية : في ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين 362
المسئلة الثالثة : إذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة 362
(كتاب الصيد )وفيه أربعة أبواب 365
الباب الأول : في حكم الصيد وفي محل الصيد 365
الباب الثاني : فيما فيه يكون الصيد 366
الباب الثالث : في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها 369
الباب الرابع : في شروط القانص 372
( كتاب العقيقة) وفي حكمها ومحلها ومن يعق عنه و كم يعق ومعرفة وقت هذا النسك وصفته وحكم لحمها وسائر أجزائها 373
(كتاب الأطعمة والأشربة ) وفيه جملتان 375
الجملة الأولى : نذكر فيها المحرمات في حال الاختيار ، وفيها مسائل 375
المسئلة الأولى : في السباع ذوات الأربع 377
المسئلة الثانية : اختلفوا في ذوات الحافر الإنسي 378
المسئلة الثالثة : اختلفوا في الحيوان المأمور بقتله في الحرم 379
المسئلة الرابعة : في جواز الانتباذ في الأسقية 382
المسئلة الخامسة : في النتباذ الخليطين 383
الجملة الثانية : في استعمال المحرمات في حال الاضطرار 384

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست