responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 374

الغلام شاتان .

ودليل من اقتصر بها على الذكر قوله عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته .

وأما العدد فإن الفقهاء اختلفوا أيضا في ذلك ، فقال مالك : يعق عن الذكر والانثى بشاة شاة ، وقال الشافعي وأبو ثور وأبو داود وأحمد : يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان .

وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب .

فمنها حديث أم كرز الكعبية خرجه أبو داود قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول في العقيقة عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة والمكافأتان : المتماثلتان .

وهذا يقتضي الفرق في ذلك بين الذكر والانثى ، وما روي أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا يقتضي الاستواء بينهما .

وأما وقت هذا النسك فإن جمهور العلماء على أنه يوم سابع المولود ، ومالك لا يعد في الاسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهارا ، وعبد الملك بن الماجشون يحتسب به .

وقال ابن القاسم في العتبية : إن عق ليلا لم يجزه .

واختلاف أصحاب مالك في مبدأ وقت الاجزاء ، فقيل وقت الضحايا : أعني ضحى ، وقيل بعد الفجر قياسا على قول مالك في الهدايا ، ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلا أجاز هذه ليلا ، وقد قيل يجوز في السابع الثاني والثالث .

وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة ، أعني أنه يتقى فيها من العيوب ما يتقي في الضحايا ، ولا أعلم في هذا خلافا في المذهب ولا خارجا منه .

وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها فحكم لحم الضحايا في الاكل والصدقة ومنع البيع ، وجميع العلماء على أنه كان يدمى رأس الطفل في الجاهلية بدمها وأنه نسخ في الاسلام .

وذلك لحديث بريدة الاسلمي قال : كنا في الجاهلية إذا ولد لاحدنا غلام ذبح له شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الاسلام كنا نذبح ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران وشذالحسن وقتادة فقالا : يمس رأس الصبي بقطنة قد غمست في الدم ، واستحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل .

واختلف في حلاق رأس المولود يوم السابع ، والصدقة بوزن شعره فضة ، فقيل هو مستحب ، وقيل هو غير مستحب ، والقولان عن مالك ، والاستحباب أجود ، وهو قول ابن حبيب لما رواه مالك في الموطأ أن فاطمة بنت رسول الله ( ص ) حلقت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم .

وتصدقت بزنة ذلك فضة .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست