اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 374
الغلام شاتان .
ودليل من اقتصر بها على الذكر قوله عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته .
وأما العدد فإن الفقهاء اختلفوا أيضا في ذلك ، فقال مالك : يعق عن
الذكر والانثى بشاة شاة ، وقال الشافعي وأبو ثور وأبو داود وأحمد : يعق عن
الجارية شاة وعن الغلام شاتان .
وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب .
فمنها حديث أم كرز الكعبية خرجه أبو داود قال : سمعت رسول الله ( ص )
يقول في العقيقة عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة والمكافأتان :
المتماثلتان .
وهذا يقتضي الفرق في ذلك بين الذكر والانثى ، وما روي أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا يقتضي الاستواء بينهما .
وأما وقت هذا النسك فإن جمهور العلماء على أنه يوم سابع المولود ،
ومالك لا يعد في الاسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهارا ، وعبد الملك بن
الماجشون يحتسب به .
وقال ابن القاسم في العتبية : إن عق ليلا لم يجزه .
واختلاف أصحاب مالك في مبدأ وقت الاجزاء ، فقيل وقت الضحايا : أعني
ضحى ، وقيل بعد الفجر قياسا على قول مالك في الهدايا ، ولا شك أن من أجاز
الضحايا ليلا أجاز هذه ليلا ، وقد قيل يجوز في السابع الثاني والثالث .
وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة ، أعني أنه
يتقى فيها من العيوب ما يتقي في الضحايا ، ولا أعلم في هذا خلافا في المذهب
ولا خارجا منه .
وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها فحكم لحم الضحايا في الاكل
والصدقة ومنع البيع ، وجميع العلماء على أنه كان يدمى رأس الطفل في
الجاهلية بدمها وأنه نسخ في الاسلام .
وذلك لحديث بريدة الاسلمي قال : كنا في الجاهلية إذا ولد لاحدنا
غلام ذبح له شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الاسلام كنا نذبح ونحلق رأسه
ونلطخه بزعفران وشذالحسن وقتادة فقالا : يمس رأس الصبي بقطنة قد غمست في
الدم ، واستحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل .
واختلف في حلاق رأس المولود يوم السابع ، والصدقة بوزن شعره فضة ،
فقيل هو مستحب ، وقيل هو غير مستحب ، والقولان عن مالك ، والاستحباب أجود ،
وهو قول ابن حبيب لما رواه مالك في الموطأ أن فاطمة بنت رسول الله ( ص )
حلقت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم .
وتصدقت بزنة ذلك فضة .
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 374