responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 373

كتاب العقيعة والقول المحيط بأصول هذا الكتاب ينحصر في ستة أبواب : الاول : في معرفة حكمها .

والثاني : في معرفة محلها .

والثالث : في معرفة من يعق عنه وكم يعق .

الرابع : في معرفة وقت هذا النسك .

الخامس : في سن هذا النسك وصفته .

السادس : حكم لحمها وسائر أجزائها .

فأما حكمها : فذهبت طائفة منهم الظاهرية إلى أنها واجبة ، وذهب الجمهور إلى أنها سنة ، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة وقد قيل إن تحصيل مذهبه أنها عنده تطوع .

وسبب اختلافهم : تعارض مفهوم الآثار في هذا الباب ، وذلك أن ظاهر حديث سمرة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام : كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الاذى يقتضي الوجوب ، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن العقيقة فقال : لا أحب العقوق ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل يقتضي الندب أو الاباحة ، فمن فهم منه الندب قال : العقيقة سنة ، ومن فهم الاباحة قال : ليست بسنة ولا فرض ، وخرج الحديثين أبو داود .

ومن أخذ بحديث سمرة أوجبها .

وأما محلها : فإن جمهور العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الازواج الثمانية .

وأما مالك فاختار فيها الضأن على مذهبه في الضحايا ، واختلف قوله هل يجزي فيها الابل والبقر أو لا يجزي ؟ وسائر الفقهاء على أصلهم أن الابل أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم .

وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في هذا الباب والقياس .

أما الاثر فحديث ابن عباس أن رسول الله ( ص ) عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا وقوله : عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان خرجهما أبو داود .

وأما القياس فلانها نسك ، فوجب أن يكون الاعظم فيها أفضل قياسا على الهدايا .

وأما من يعق عنه ، فإن جمهورهم على انه يعق عن الذكر والانثى الصغيرين فقط ، وشذ الحسن فقال : لا يعق عن الجارية ، وأجاز بعضهم أن يعق عن الكبير .

ودليل الجمهور على تعلقها بالصغير قوله عليه الصلاة والسلام : يوم سابعه .

ودليل من خالفما روي عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة ودليلهم أيضا على تعلقها بالانثى قوله عليه الصلاة والسلام عن الجارية شاة وعن

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست