responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 365

كتاب الصيد وهذا

الكتاب في أصوله أيضا أربعة أبواب

الباب الاول : في حكم الصيد وفي محل الصيد

الثاني : فيما به يكون الصيد .

الثالث : في صفة ذكاة الصيد والشرائط المشترطة في عمل الذكاة في الصيد .

الرابع : فيمن يجوز صيده .

الباب الاول : في حكم الصيد ومحله فأما حكم الصيد فالجمهور على أنه مباح لقوله تعالى :

( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكوللسيارة ، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما )

ثم قال :

﴿ وإذا حللتم فاصطادوا

واتفق العلماء على أن الامر بالصيد في هذه الآية بعد النهي يدل على الاباحة كما اتفقوا على ذلك في قوله تعالى :

﴿ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله

أعني أن المقصود به الاباحة لوقوع الامر به بعد النهي وإن كان اختلفوا هل الامر بعد النهي يقتضي الاباحة أو لا يقتضيه وإنما يقتضي على أصله الوجوب ؟ وكره مالك الصيد الذي يقصد به السرف .

وللمتأخرين من أصحابه فيه تفصيل محصول قولهم فيه أن منه ما هو في حق بعض الناس واجب ، وفي حق بعضهم مندوب ، وفي حق بعضهم مكروه ، وهذا النظر في الشرع تغلغل في القيا س وبعد عن الاصول المنطوق بها في الشرع ، فليس يليق بكتابنا هذا إذ كان قصدنا فيه إنما هو ذكر المنطوق به من الشرع أو ما كان قريبا من المنطوق به .

وأما محل الصيدفإنهم أجمعوا على أن محله من الحيوان البحري وهو السمك وأصنافه ، ومن الحيوان البري الحلال الاكل الغير مستأنس .

واختلفوا فيما استوحش من الحيوان المستأنس فلم يقدر على أخذه ولا ذبحه أو نحره ، فقال مالك : لا يؤكل إلا أن ينحر من ذلك ما ذكاته النحر ، ويذبح ما ذكاته الذبح ، أو يفعل به أحدهما إن كان مما يجوز فيه الامران جميعا ، وقال أبو حنيفة والشافعي : إذا لم يقدر على ذكاة البعير الشارد فإنه يقتل كالصيد .

وسبب اختلافهم : معارضة الاصل في ذلك للخبر ، وذلك أن الاصل في هذا الباب هو أن الحي

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست