اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 365
كتاب الصيد وهذا
الكتاب في أصوله أيضا أربعة أبواب
الباب الاول : في حكم الصيد وفي محل الصيد
الثاني : فيما به يكون الصيد .
الثالث : في صفة ذكاة الصيد والشرائط المشترطة في عمل الذكاة في الصيد .
الرابع : فيمن يجوز صيده .
الباب الاول : في حكم الصيد ومحله فأما حكم الصيد فالجمهور على أنه مباح لقوله تعالى :
( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكوللسيارة ، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما )
ثم قال :
﴿ وإذا حللتم فاصطادوا ﴾
واتفق العلماء على أن الامر بالصيد في هذه الآية بعد النهي يدل على الاباحة كما اتفقوا على ذلك في قوله تعالى :
﴿ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ﴾
أعني أن المقصود به الاباحة لوقوع الامر به بعد النهي وإن كان
اختلفوا هل الامر بعد النهي يقتضي الاباحة أو لا يقتضيه وإنما يقتضي على
أصله الوجوب ؟ وكره مالك الصيد الذي يقصد به السرف .
وللمتأخرين من أصحابه فيه تفصيل محصول قولهم فيه أن منه ما هو في حق
بعض الناس واجب ، وفي حق بعضهم مندوب ، وفي حق بعضهم مكروه ، وهذا النظر
في الشرع تغلغل في القيا س وبعد عن الاصول المنطوق بها في الشرع ، فليس
يليق بكتابنا هذا إذ كان قصدنا فيه إنما هو ذكر المنطوق به من الشرع أو ما
كان قريبا من المنطوق به .
وأما محل الصيدفإنهم أجمعوا على أن محله من الحيوان البحري وهو السمك وأصنافه ، ومن الحيوان البري الحلال الاكل الغير مستأنس .
واختلفوا فيما استوحش من الحيوان المستأنس فلم يقدر على أخذه ولا
ذبحه أو نحره ، فقال مالك : لا يؤكل إلا أن ينحر من ذلك ما ذكاته النحر ،
ويذبح ما ذكاته الذبح ، أو يفعل به أحدهما إن كان مما يجوز فيه الامران
جميعا ، وقال أبو حنيفة والشافعي : إذا لم يقدر على ذكاة البعير الشارد
فإنه يقتل كالصيد .
وسبب اختلافهم : معارضة الاصل في ذلك للخبر ، وذلك أن الاصل في هذا الباب هو أن الحي
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 365