responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 366

الانسي لا يؤكل إلا بالذبح أو النحر ، وأن الوحشي يؤكل بالعقر .

وأما الخبر المعارض لهذه الاصول ، فحديث رافع بن خديج وفيه قال : فند منها بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم ، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله تعالى به ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا .

والقول بهذا الحديث أولى لصحته ، لانه لا ينبغي أن يكون هذا مستثنى من ذلك الاصل مع أن لقائل أن يقول إنه جار مجرى الاصل في هذا الباب ، وذلك أن العلة في كون العقر ذكاة في بعض الحيوان ليس شيئا أكثر من عدم القدرة عليه ، لا لانه وحشي فقط ، فإذا وجد هذا المعنى من الانسي جاز أن تكون ذكاته ذكاة الوحشي ، فيتفق القياس والسماع.

الباب الثاني : فيما يكون به الصيد

والاصل في هذا الباب آيتان وحديثان : الآية الاولى قوله تعالى :

﴿ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم

والثانية قوله تعالى :

﴿ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين

الآية .

وأما الحديثان : فأحدهما : حديث عدي بن حاتم ، وفيه ان رسول الله ( ص ) قال له : إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك .

وإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ، وإن خالطها كلاب غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمعلى غيره وسأله عن المعراض فقال : إذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ وهذا الحديث هو أصل في أكثر ما في هذا الكتاب .

والحديث الثاني : حديث أبي ثعلبة الخشني ، وفيه من قوله عليه الصلاة والسلام : ما أصبت بقوسك فسم الله ثم كل ، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم وأدركت ذكاته فكل وهذان الحديثان اتفق أهل الصحيح على إخراجهما .

والآلات التي يصاد بها منها ما اتفقوا عليها بالجملة ، ومنها ما اختلفوا فيها وفي صفاتها ، وهي ثلاث : حيوان جارح ، ومحدد ، ومثقل .

فأما المحدد فاتفقوا عليه كالرماح والسيوف والسهام للنص عليها في الكتاب والسنة ، وكذلك بما جرى مجراها مما يعقر ما عدا الاشياء التي اختلفوا في عملها في ذكاة الحيوان الانسي وهي السن والظفر والعظم وقد تقدم اختلافهم في ذلك فلا معنى لاعادته .

وأما المثقل فاختلفوا في الصيد به مثل الصيد بالمعراض والحجر ، فمن العلماء من لم يجز من ذلك إلا ما أدركت ذكاته ، ومنهم من أجازه على الاطلاق ، ومنهم من فرق بين ما قتله المعراض أو الحجر بثقله أو بحده إذا خرق ج

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست