اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 338
كفارته كفارة يمين واحدة .
وكذلك - فيما أحسب - لا خلاف بينهم أنه إذا حلف بأيمان شتى على شئ
واحد أن الكفارات الواجبة في ذلك بعدد الايمان كالحالف إذا حلف بأيمان شتى
على أشياء شتى .
اختلفوا إذا حلف على شئ واحد بعينه مرارا كثيرة ، فقال قوم : في ذلك
كفارة يمين واحدة ، وقال قوم : في كل يمين كفارة إلا أن يريد التأكيد ،
وهو قول مالك ، وقال قوم : فيها كفارة واحدة ، إلا أن يريد التغليظ وسبب
اختلافهم : هل الموجب للتعدد هو تعدد الايمان بالجنس أو بالعدد ؟ فمن قال
اختلافها بالعدد قال : لكل يمين كفارة إذا كرر ، ومن قال اختلافها بالجنس
قال : في هذه المسألة يمين واحدة .
واختلفوا إذا حلف في يمين واحدة بأكثر من صفتين من صفات الله تعالى
هل تعدد الكفارات بتعدد الصفات التي تضمنت اليمين أم في ذلك كفارة واحدة ؟
فقال مالك : الكفارة في هذه اليمين متعددة بتعدد الصفات .
فمن حلف بالسميع العليم الحكيم كان عليه ثلاث كفارات عنده ، وقال
قوم : إن أراد الكلام الاول وجاء بذلك على أنه قول واحد فكفارة واحدة إذا
كانت يمينا واحدة .
والسبب في اختلافهم : هل مراعاة الواحدة أو الكثرة في اليمين هو
راجع إلى صيغة القول أو إلى تعدد الاشياء التي يشتمل عليها القول الذي
مخرجه مخرج يمين ، فمن اعتبر الصيغة قال كفارة واحدة ، ومن اعتبر عدد ما
تضمنته صيغة القول من الاشياء التي يمكن أن يقسم بكل واحد منها على انفراده
قال : الكفارة متعددة بتعددها .
وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب وسبب الاختلاف في ذلك ، والله المعين برحمته .
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 338