responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 339

كتاب النذور وهذا الكتاب فيه ثلاثة فصول : الفصل الاول : في أصناف النذور .

الفصل الثاني : فيميلزم من النذور وما لا يلزم ، وجملة أحكامها .

الفصل الثالث : في معرفة الشئ الذي يلزمعنها وأحكامها .

الفصل الاول : في أصناف النذور والنذور تنقسم أولا قسمين : قسم من جهة اللفظ وقسم من جهة الاشياء التي تنذر .

فأما من جهة اللفظ فإنه ضربان : مطلق وهو المخرج مخرج الخبر .

ومقيد وهو المخرج مخرج الشرط .

والمطلق على ضربين : مصرح فيه بالشئ المنذور به ، وغير مصرح ، فالاول : مثل قول القائل : لله علي نذر أن أحج ، والثاني : مثل قوله : لله علي نذر ، دون أن يصرح بمخرج النذر ، والاول ربما صرح فيه بلفظ النذور ، وربما لم يصرح فيه به ، مثل أن يقول : لله علي أن أحج .

وأما المقيد المخرج مخرج الشرط فكقول القائل : إن كان كذا فعلي لله نذر كذا وأن أفعل كذا وهذا ربما علقه بفعل من أفعال الله تعالى مثل أن يقول : إن شفى الله مريضي فعلي نذر كذا وكذا ، وربما علقه بفعل نفسه ، مثل أن يقول : إن فعلت كذا فعلي نذر كذا ، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء أيمانا ، وقد تقدم من قولنا أنها ليست بأيمان ، فهذه هي أصناف النذور من جهة الصيغ .

وأما أصنافه من جهة الاشياء التي من جنس المعاني المنذور بها ، فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام : نذر بأشياء من من جنس القرب ، ونذر بأشياء من جنس المعاصي ، ونذر بأشياء من جنس المكروهات ، ونذر بأشياء من جنس المباحات ، وهذه الاربعة تنقسم قسمين : نذر بتركها ، ونذر بفعلها .

الفصل الثاني : فيما يلزم من النذور وما لا يلزم وأما ما يلزم من هذه النذور وما لا يلزم ، فإنهم اتفقوا على لزوم النذر المطلق في القرب إلا ما حكي عن بعض أصحاب الشافعي أن النذر المطلق لا يجوز ، وإنما اتفقوا على لزوم النذر المطلق إذا كان على وجه الرضا لا على وجه اللجاج وصرح فيه بلفظ

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست