اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 287
ومن قتل بقرة وحشية فعليه إنسية ، فقال مالك : يستأنف في كل ما وقع من ذلك الحكم به ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : إن اجتزأ بحكم الصحابة مما حكموا فيه جاز ، ومنها هل
الآية على التخيير أو على الترتيب ؟ فقال مالك : هي على التخيير ، وبه قال
أبو حنيفة ، يريد أن الحكمين يخيران الذي عليه الجزاء .
وقال زفر : هي على الترتيب ، واختلفوا هل يقوم الصيد أو المثل إذا
اختار الاطعام إن وجب على القول بالوجوب فيشتري بقيمته طعاما ؟ فقال مالك :
يقوم الصيد ، وقال الشافعي : يقوم المثل ، ولم يختلفوا في تقدير الصيام
بالطعام بالجملة ، وإن كانوا اختلفوا في التفصيل ، فقال مالك : يصوم لكل مد
يوما وهو الذي يطعم عندهم كل مسكين ، وبه قال الشافعي وأهل الحجاز .
وقال أهل الكوفة : يصوم لكل مدين يوما ، وهو القدر الذي يطعم كل مسكين عندهم .
واختلفوا في قتل الصيد خطأ هل فيه جزاء أم لا ؟ فالجمهور على أن فيه الجزاء وقال أهل الظاهر : لا جزاء عليه .
واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد ، فقال مالك : إذا قتل
جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل ، وبه قال الثوري وجماعة
وقال الشافعي : عليهم جزاء واحد وفرق أبو حنيفة بين المحرمين يقتلون الصيد
وبين المحلين يقتلونه في الحرم فقال : على كل واحد من المحرمين جزاء وعلى
المحلين جزاء واحد واختلفوا هل يكون أحد الحكمين قاتل الصيد ، فذهب مالك
إلى أنه لا يجوز وقال الشافعي : يجوز واختلف أصحاب أبي حنيفة على القولين
جميعا واختلفوا في موضع الاطعام ، فقال مالك : في الموضع الذي أصاب فيه
الصيد إن كان ثم طعام ، وإلا ففي أقرب المواضع إلى ذلك الموضع .
وقال أبو حنيفة : حيثما أطعم .
وقال الشافعي : لا يطعم إلا مساكين مكة .
وأجمع العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء للنص في ذلك .
واختلفوا في الحلال يقتل الصيد في الحرم .
فقال جمهور فقهاء الامصار : عليه الجزاء .
وقال داود وأصحابه : لا جزاء عليه .
ولم يختلف المسلمون في تحريم قتل الصيد في الحرم وإنما اختلفوا في الكفارة وذلك لقوله سبحانه :
﴿ أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ﴾
وقول رسول الله ( ص ) : إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض
وجمهورفقهاء الامصار على أن المحرم إذا قتل الصيد وأكله أنه ليس عليه كفارة
واحدة .
وروي عن عطاء وطائفة أن فيه كفارتين فهذه هي مشهورات المسائل المتعلقة بهذه الآية .
( وأما الاسباب التي دعتهم إلى هذا الاختلاف ) : فنحن نشير إلى طرق
منها فنقول : أما من اشترط في وجوب الجزاء أن يكون القتل عمدا فحجته أن
اشتراط ذلك نص في الآية ، وأيضا فإن العمد هو الموجب للعقاب والكفارات
عقابا ما .
وأما من أوجب الجزاء
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 287