responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 287

ومن قتل بقرة وحشية فعليه إنسية ، فقال مالك : يستأنف في كل ما وقع من ذلك الحكم به ، وبه قال أبو حنيفة .

وقال الشافعي : إن اجتزأ بحكم الصحابة مما حكموا فيه جاز ، ومنها هل الآية على التخيير أو على الترتيب ؟ فقال مالك : هي على التخيير ، وبه قال أبو حنيفة ، يريد أن الحكمين يخيران الذي عليه الجزاء .

وقال زفر : هي على الترتيب ، واختلفوا هل يقوم الصيد أو المثل إذا اختار الاطعام إن وجب على القول بالوجوب فيشتري بقيمته طعاما ؟ فقال مالك : يقوم الصيد ، وقال الشافعي : يقوم المثل ، ولم يختلفوا في تقدير الصيام بالطعام بالجملة ، وإن كانوا اختلفوا في التفصيل ، فقال مالك : يصوم لكل مد يوما وهو الذي يطعم عندهم كل مسكين ، وبه قال الشافعي وأهل الحجاز .

وقال أهل الكوفة : يصوم لكل مدين يوما ، وهو القدر الذي يطعم كل مسكين عندهم .

واختلفوا في قتل الصيد خطأ هل فيه جزاء أم لا ؟ فالجمهور على أن فيه الجزاء وقال أهل الظاهر : لا جزاء عليه .

واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد ، فقال مالك : إذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل ، وبه قال الثوري وجماعة وقال الشافعي : عليهم جزاء واحد وفرق أبو حنيفة بين المحرمين يقتلون الصيد وبين المحلين يقتلونه في الحرم فقال : على كل واحد من المحرمين جزاء وعلى المحلين جزاء واحد واختلفوا هل يكون أحد الحكمين قاتل الصيد ، فذهب مالك إلى أنه لا يجوز وقال الشافعي : يجوز واختلف أصحاب أبي حنيفة على القولين جميعا واختلفوا في موضع الاطعام ، فقال مالك : في الموضع الذي أصاب فيه الصيد إن كان ثم طعام ، وإلا ففي أقرب المواضع إلى ذلك الموضع .

وقال أبو حنيفة : حيثما أطعم .

وقال الشافعي : لا يطعم إلا مساكين مكة .

وأجمع العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء للنص في ذلك .

واختلفوا في الحلال يقتل الصيد في الحرم .

فقال جمهور فقهاء الامصار : عليه الجزاء .

وقال داود وأصحابه : لا جزاء عليه .

ولم يختلف المسلمون في تحريم قتل الصيد في الحرم وإنما اختلفوا في الكفارة وذلك لقوله سبحانه :

﴿ أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا

وقول رسول الله ( ص ) : إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض وجمهورفقهاء الامصار على أن المحرم إذا قتل الصيد وأكله أنه ليس عليه كفارة واحدة .

وروي عن عطاء وطائفة أن فيه كفارتين فهذه هي مشهورات المسائل المتعلقة بهذه الآية .

( وأما الاسباب التي دعتهم إلى هذا الاختلاف ) : فنحن نشير إلى طرق منها فنقول : أما من اشترط في وجوب الجزاء أن يكون القتل عمدا فحجته أن اشتراط ذلك نص في الآية ، وأيضا فإن العمد هو الموجب للعقاب والكفارات عقابا ما .

وأما من أوجب الجزاء

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست