responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 288

مع النسيان فلا حجة له ، إلا أن يشبه الجزاء عند إتلاف الصيد بإتلاف الاموال ، فإن الاموال عند الجمهور تضمن خطا ونسيانا .

لكن يعارض هذا القياس اشتراط العمد في وجوب الجزاء ، فقد أجاب بعضهم عن هذا : أي العمد إنما اشترط لمكان تعلق العقاب المنصوص عليه في قوله تعالى :

﴿ ليذوق وبال أمره

وذلك لا معنى له لان الوبال المذوق هو في الغرامة فسواء قتله مخطئا أو متعمدا قد ذاق الوبال ، ولا خلاف أن الناسي غير معاقب ، وأكثر ما تلزم هذه الحجة لمن كان من أصله أن الكفارات لا تثبت بالقياس ، فإنه لا دليل لمن أثبتها على الناسي إلا القياس .

وأما اختلافهم في المثل هل هو الشبيه أو المثل في القيمة ، فإن سبب الاختلاف أن المثل يقال على الذي هو مثل وعلى الذي هو مثل في القيمة ، لكن حجة من رأى أن الشبيه أقوى من جهة دلالة اللفظ أن انطلاق لفظ المثل على الشبيه في لسان العرب أظهر ، وأظهر منه على المثل في القيمة ، لكن لمن حمل ههنا المثل على القيمة دلائل حركته إلى اعتقاد ذلك : أحدها أن المثل الذي هو العدل هو منصوص عليه في الاطعام والصيام .

وأيضا فإن المثل إذا حمل ههنا على التعديل كان عاما في جميع الصيد ، فإن من الصيد ما لا يلقى له شبيه ، وأيضا فإن المثل فيما لا يوجد له شبيه هو التعديل ، وليس يوجد للحيوان المصيد في الحقيقة شبيه إلا من جنسه ، وقد نص أن المثل الواجب فيه هو من غير جنسه ، فوجب أن يكون مثله في التعديل والقيمة ، وأيضا فإن الحكم في الشبيه قد فرغ منه .

فأما الحكم بالتعديل فهو شئ يختلف باختلاف الاوقات ،ولذلك هو كل وقت يحتاج إلى الحكمين المنصوص عليهما ، وعلى هذا يأتي التقدير في الآية بمشابه ، فكأنه قال : ومن قتله منكم متعمدا فعليه قيمة ما قتل من النعم أو عدل القيمة طعاما أو عدل ذلك صياما .

وأما اختلافهم هل المقدر هو الصيد أو مثله من النعم إذا قدر بالطعام ، فمن قال المقدر هو الصيد قال : لانه الذي لما لم يوجد مثله رجع إلى تقديره بالطعام ، ومن قال إن المقدر هو الواجب من النعم قال : لان الشئ إنما تقدر قيمته إذا عدم بتقدير مثله أعني شبيه .

وأما من قال إن الآية على التخيير فإنه التفت إلى حرف أو إذ كان مقتضاها في لسان العرب التخيير .

وأما من نظر إلى ترتيب الكفارات في ذلك فشبهها في الكفارات التي فيها الترتيب باتفاق ، وهي كفارة الظهار والقتل .

وأما اختلافهم في هل يستأنف الحكم في الصيد الواحد الذي قد وقع الحكم فيه من الصحابة .

فالسبب في اختلافهم : هو هل الحكم شرعي غير معقول المعنى أم هذا معقول المعنى ؟ فمن قال هو معقول المعنى قال : ما قد حكم فيه فليس يوجد شئ أشبه به منه ، مثل النعامة فإنه لا يوجد أشبه بها من البدنة فلا معنى لاعادة الحكم ، ومن قال

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست