responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 263

لم يجد الازار ، والخف لمن لم يجد النعلين .

وجمهور العلماء على إجازة لباس الخفين مقطوعين لمن لم يجد النعلين ، وقال أحمد : جائز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين غير مقطوعين أخذا بمطلق حديث ابن عباس .

وقال عطاء : في قطعهما فساد ، والله لا يحب الفساد .

واختلفوا فيمن لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين ، فقال مالك : عليه الفدية ، وبه قال أبو ثور وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه .

والقولان عن الشافعي وسنذكر هذا في الاحكام .

وأجمع العلماء على أن المحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس ، والزعفران لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ، ولا الورس واختلفوا في المعصفر ، فقال مالك ليس به بأس ، فإنه ليس بطيب ، وقال أبو حنيفة ، والثوري : هو طيب ، وفيه الفدية .

وحجة أبي حنيفة ما خرجه مالك عن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس القسي ، وعن لبس المعصفر .

وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها ، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها ، وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا ، تستر به عن نظر الرجال إليها ، كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت : كنا مع رسول الله ( ص ) ، ونحن محرمون ، فإذا مر بنا ركب ، سدلنا على وجوهنا الثوب من قبل رؤوسنا ، وإذا جاوز الركب ، رفعناه .

ولم يأت تغطية وجوههن إلا ما رواه مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : كنا نخمر وجوهنا ، ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق .

واختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه ، فروى مالك عن ابن عمر أن ما فوق الذقن من الرأ س لا يخمره المحرم وإليه ذهب مالك وروي عنه أنه إن فعل ذلك ، ولم ينزعه من مكانه ، افتدى .

وقال الشافعي والثوري ، وأحمد ، وأبو داود ، وأبو ثور .

يخمر المحرم وجهه إلى الحاجبين وروي من الصحابة عن عثمان ، وزيد بن ثابت وجابر ، وابن عبا س ، وسعد بن أبي وقاص .

واختلفوا في لبس القفازين للمرأة ، فقال مالك : إن لبست المرأة القفازين افتدت ، ورخص فيه الثوري ، وهو مروي عن عائشة .

والحجة لمالك ما خرجه أبو داود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النقاب ، والقفازين وبعض الرواة يرويه موقوفا عن ابن عمر ، وصححه بعض رواة الحديث ، أعنيرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام .

فهذا هو مشهور اختلافهم ، واتفاقهم في اللباس .

وأصل الخلاف في هذا كله : اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به ، واحتمال اللفظ المنطوق به ، وثبوته ، أو لا ثبوته .

وأما الشئ الثاني من المتروكات ، فهو الطيب ، وذلك أن العلماء أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج ، والعمرة في حال إحرامه .

واختلفوا في جوازه للمحرم عند الاحرام قبل أن يحرم لما يبقى من أثره عليه بعد الاحرام ، فكرهه قوم وأجازه آخرون ، وممن كرهه مالك ، ورواه عن عمر بن الخطاب وهو قول عثمان ، وابن عمر ، وجماعة من التابعين ، وممن أجازه أبو حنيفة والشافعي ، والثوري ، وأحمد ، وداود .

والحجة لمالك رحمه الله من جهة الاثر حديث صفوان بن يعلى ثبت في

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست