responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 262

لله )

قال متى أحرم ، انعقد إحرامه ، لانه مأمور بالاتمام وربما شبهوا الحج في هذا المعنى بالعمرة ، وشبهوا ميقات الزمان بميقات العمرة .

فأما مذهب الشافعي ، فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير ، مثل أن يصوم نذرا في أيام رمضان ، وهذا الاصل فيه اختلاف في المذهب .

وأما العمرة ، فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة ، لانها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج ، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة .

وقال أبو حنيفة : تجوز في كل السنة إلا يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق فإنها تكره .

واختلفوا في تكريرها فيالسنة الواحدة مرارا ، فكان مالك يستحب عمرة في كل سنة ، ويكره وقوع عمرتين عنده ، وثلاثا في السنة الواحدة وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا كراهية في ذلك .

فهذا هو

القول في شروط الاحرام

الزمانية ، والمكانية .

ويبنغي بعد ذلك أن نصير إلى القول في الاحرام .

وقبل ذلك ينبغي أن نقول في تروكه ، ثم نقول بعد ذلك في الافعال الخاصة بالمحرم إلى حين إحلاله وهي أفعال الحج كلها ، وتروكه ، ثم نقول في أحكام الاخلال بالتروك والافعال ، ولنبدأ بالتروك .

القول في التروك وهو ما يمنع الاحرام من الامور المباحة للحلال والاصل في هذا الباب ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله ( ص ) ما يلبس المحرم من الثيا ب ؟ فقال رسول الله ( ص ) : لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ، ولا الورس .

فاتفق العلماء على بعض الاحكام الواردة في هذا الحديث ، واختلفوا في بعضها ، فمما اتفقوا عليه أنه لا يلبس المحرم قميصا ، ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث ، ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب ، وأن هذا مخصوص بالرجال ، أعني تحريم لبس المخيط ، وأنه لا بأس للمرأة بلبس القميص ، والدرع ، والسراويل ، والخفاف ، والخمر .

واختلفوا فيمن لم يجد غير السراويل هل له لباسها ؟ فقال مالك ، وأبو حنيفة : لا يجوز له لباس السراويل ، وإن لبسها ، افتدى .

وقال الشافعي ، والثوري ، وأحمد ، وأبو ثور ، وداود : لا شئ عليه إذا لم يجد إزارا .

وعمدة مذهب مالك ظاهر لحديث ابن عمر المتقدم قال : ولو كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله ( ص ) ، كما استثنى في لبس الخفين .

وعمدة الطائفة الثانية حديث عمرو بن دينار عن جابر ، وابن عباس قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : السراويل لمن

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست