responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 224

وتلخيص مذهب مالك في ذلك : أنها تلزم الرجال عمن ألزمه الشرع النفقة عليه ، ووافقه في ذلك الشافعي ، وإنما يختلفا من قبل اختلافهم فيمن تلزم المرء نفقته ، إذا كان معسرا ، ومن ليس تلزمه وخالفه أبو حنيفة في الزوجة ، وقال تؤدي عن نفسها وخالفهم أبو ثور في العبد إذا كان له مال ، فقال : إذا كان له مال زكى عن نفسه ، ولم يزك عنه سيده وبه قال أهل الظاهر .

والجمهور على أنه لا تجب على المرء في أولاده الصغار ، إذا كان لهم مال زكاة فطر ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومالك وقال الحسن هي على الاب ، وإن أعطاها من مال الابن ، فهو ضامن وليس من شرط هذه الزكاة الغنى عند أكثرهم ، ولا نصاب ، بل أن تكون فضلا عن قوته وقوت عياله .

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا تجب على من تجوز له الصدقة ، لانه لا يجتمع أن تجوز له ، وأن تجب عليه وذلك بين .

والله أعلم .

وإنما اتفق على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف مكلف في ذاته فقط ، كالحال في سائر العبادات ، بل ومن قبل غيره لايجابها على الصغير ، والعبيد .

فمن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية ، قال : الولي يلزمه إخراج الصدقة عن كل من يليه ، ومن فهم من هذه النفقة ، قال : المنفق يجب أن يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع .

وإنما عرض هذا الاختلاف لانه اتفق في الصغير ، والعبد ، وهما اللذان نبها على أن هذه الزكاة ليست معلقة بذات المكلف فقط ، بل ومن قبل غيره إن وجدت الولاية فيها ووجوب النفقة ، فذهب مالك إلى أن العلة في ذلك وجوب النفقة ، وذهب أبو حنيفة إلى أنالعلة في ذلك الولاية .

ولذلك اختلفوا في الزوجة وقد روي مرفوعا أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون ولكنه غير مشهور .

واختلفوا من العبيد في مسائل : إحداها : كما قلنا وجوب زكاته على السيد ، إذا كان له مال ، وذلك مبني على أنه يملك ، أو لا يملك .

والثانية : في العبد الكافر هل يؤدى عنه زكاته أم لا ؟ فقال مالك والشافعي ، وأحمد : ليس على السيد في العبد الكافر زكاة وقال الكوفيون : عليه الزكاة فيه .

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن عمر ، وهو قوله من المسلمين ، فإنه قد خولف فيها نافع بكون ابن عمر أيضا الذي هو راوي الحديث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار وللخلاف أيضا سبب آخر ، وهو كون الزكاة الواجبة على السيد في العبد هل هي لمكان أن العبد مكلف ، أو أنه مال ؟ فمن قال : لمكان أنه مكلف اشترط الاسلام ومن قال : لمكان أنه مال لم يشترطه ، قالوا : ويدل على ذلك إجماع العلماء على أن العبد ، إذا أعتق ، ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه بخلاف الكفارات .

والثالثة في المكاتب : فإن مالكا وأبا ثور قالا : يؤدي عنه سيده زكاة الفطر وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد : لا زكاة عليه فيه .

والسبب في اختلافهم : تردد المكاتب بين الحر ، والعبد .

والرابعة في عبيد التجارة : ذهب مالك والشافعي ، وأحمد إلى أن على السيد فيهم زكاة الفطر وقال أبو حنيفة ، وغيره : ليس في عبيد التجارة صدقة .

وسبب الخلاف : معارضة القياس للعموم ، وذلك أن عموم اسم العبد يقتضي

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست